[...] الكلام حول دليل مشروعية القرعة من القواعد التي ينبغي البحث فيها في المقام، قاعدة القرعة، وقد استند الأصحاب إليها في كثير من المسائل الفقهية.
وقد دلت عليها الآيات والنصوص الكثيرة البالغة حد التواتر.
ومع ذلك اشتهر في ألسنة متأخري المتأخرين، انه قد وردت عليها تخصيصات كثيرة قد بلغت حدا لا يصح التمسك باطلاق وعموم تلك الأدلة، ولذلك التزموا بأنها كانت محفوفة بقرائن لم تصل إلينا، وهذا موجب لسقوط تلك العمومات والاطلاقات عن الحجية، وانه في كل مسألة ورد النص الخاص لأعمال القرعة فيها فهو المتبع، وفى غيرها لا يرجع إليها.
فلا بد من ذكر أدلتها، وبيان ما يستفاد منها، ومن يشرع له القرعة، ومحل اجرائها والنسبة بينها وبين دليل الاستصحاب.
فأقول مستعينا بالله تعالى انه لا اشكال في بناء العقلاء على العمل بالقرعة عند تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح، فتكون من طرق فصل الخصومة، كما يشهد به ملاحظة الاخبار المتضمنة لقضايا سوهم فيها، لا حظ.
ما دل على أن أحبار بيت المقدس ساهموا لتكفل مريم (1) وقد أخبر الله تعالى عن