في المقام لان الكلام في حجية الاستصحاب.
ويرد على ما افاده المحقق النائيني (ره)، انه لابد من التفصيل بين موارد السيرة العقلائية الثابتة من جهة الطريقية والكاشفية، وبين الموارد الثابتة لجهة أخرى كما أفاد في المقام انها ثابتة لحفظ النظام بالهام من الله تعالى، وفى المورد الأول كما في خبر الواحد لا تصلح الآيات للردع عنها لما ذكرناه في مبحث خبر الواحد، وفى المورد الثاني كما في المقام على فرض ثبوتها حيث إنها تكون لمصلحة حفظ النظام، لا للطريقية تصلح الآيات والروايات للردع عنها، لفرض عدم كونها من افراد العلم لا حقيقة ولا تعبدا، وتخصيص الآيات والروايات بها يتوقف على أن تكون السيرة ممضاة عند الشارع، المتوقف ذلك على عدم الردع مع امكانه، واما عدمه مع عدم امكان الردع، فلا يكشف عن الامضاء، وحيث يحتمل ان يكون زمان نزول الآيات أول أزمنة امكان الردع فلا كاشف عن امضائها، شرعا فلا محالة لا تكون حجة لوجود ما يصلح للردع.
وبما ذكرناه يندفع ما ذكره المحقق الأصفهاني (ره) من أن السيرة لتقدمها وامضائها شرعا قبل نزول الآيات تصلح لان تكون مخصصة لها، كما أنه في نظر العقلاء بما هم منقادون للشرع، لا فرق في الردع بين العموم والخصوص فالآيات أيضا تصلح للرادعية والناسخية لها، فيدور الامر بين ناسخية الآيات ومخصصية السيرة، وشيوع التخصيص وندرة النسخ، يقوى جانب التخصيص.
وجه الاندفاع ان عدم الردع قبل نزول الآيات لا يكشف عن الامضاء، ولو سلم كونه كاشفا عنه تكون السيرة خارجة عن موضوع الآيات، فلا يدور الامر بين التخصيص والنسخ، فتأمل فان الثاني قابل للمناقشة.
هل الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق الثاني: ان الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق.
أقول: منشأ هذا الظن أحد أمرين. اما، ان ارتكاز الثبوت في الذهن يرجح جانب