الثالث: ما عن العلامة (ره) في النهاية: وهو ان دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية، واهمال الثاني على تقدير الجمع، أولى من اهمال الأول اللازم على تقدير الطرح.
وفيه: أولا انه مجرد استحسان لا يصلح مدركا للحكم الشرعي: وثانيا، انه من الجمع بين المتعارضين يلزم الغاء أصالة الظهور في كل منهما ورفع اليد عن حجتين. ومن الالتزام بالتخيير أو الترجيح يلزم طرح حجة واحدة وهي سند الآخر، ولا ريب ان الثاني أولى، وتمام الكلام في رسائل الشيخ (ره) فالمتحصل عدم تمامية القاعدة.
وجه حجية أحد الخبرين لا بعينه ونقده ثانيها: ما افاده المحقق الخراساني قال التعارض وان كان لا يوجب الا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب الا العلم بكذب أحدهما، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر الا انه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا إلى أن قال لعدم التعين في الحجة أصلا انتهى فهو يختار حجية أحد الخبرين بلا عنوان.
ومحصل ما يستفاد من كلامه في وجه ذلك، ان المقتضى للحجية في كل منهما وهو احتمال الإصابة موجود في كلا الخبرين، والمانع وهو العلم بكذب أحدهما لا يكون مانعا عن حجيتهما بل عن حجية أحدهما، وحيث انه لا يكون مانعا عن حجية أحدهما معينا لتساوي النسبة إلى المقتضيين، فلا محالة يؤثر أحد المقتضيين بلا عنوان في مقتضاه واحدهما بلا عنوان يسقط عن التأثير.
ويرد عليه أولا ما مر من عدم مانعية العلم الاجمالي حتى عن أحدهما، وثانيا: ان المردد بالحمل الشايع واحدهما بلا عنوان في الواقع لا تحقق له ولا وجود ولا ماهية فلا شئ حتى يكون معروض الحجية، وثالثا: ان الحركة على طبق ما أدت إليه الحجة التي هي الأثر المترقب منها نحو المبهم والمردد وغير المتعين غير معقول.
ثالثها: حجية الموافق منهما للواقع، وقيل في توجيهها، ان كلا من الخبرين وان كان