ومنها ان غلبة وجو الشك في الصحة في خصوص ما إذا كان داخلا في الغير الوجودي تمنع عن التمسك بالاطلاق في غيره.
وفيه: أولا ان الغلبة لا توجب الانصراف، وثانيا لا ينحصر الدليل بالمطلقات.
فتحصل ان المطلقات والعمومات تقتضي عدم اعتبار هذا القيد.
وعن المحقق النائيني (ره) اعتبار الدخول في الغير الوجودي وانه لا يكتفى بالسكوت المجرد، واستدل له: بان مقتضى اطلاق الروايات وان كان عدم اعتبار الدخول في الغير الا ان ظاهر جملة من النصوص، كموثق ابن أبي يعفور (1) وغيره هو اعتبار الدخول في الغير لان الظاهر من قوله (ع) وقد صرت في حالة أخرى، وقوله (ع) دخلت في غيره ونحو ذلك مما ورد في الاخبار هو الاشتغال بأمر وجودي مغاير لحال الاشتغال بالمركب فلا بد من حمل المطلق على المقيد.
ويرد عليه ان غاية ما يستفاد من المقيدات اعتبار الدخول في مطلق الغير الذي عرفت انه ملازم لصدق عنوان التجاوز، والمضي، والفراغ وظهورها في اعتبار الدخول في امر وجودي ممنوع، فإذا لا تنافى بين المطلقات والمقيدات، ومفاد الجميع واحد، وهو كفاية الدخول في مطلق الغير.
وبذلك ظهر انه لا تنافى بين صدر موثق ابن أبي يعفور الدال على اعتبار الدخول في الغير وبين ذيله والمقتصر على مجرد التجاوز: لتلازم العنوانين.
ثم انه قد استدل بوجوه اخر، تارة لهذا القول وأخرى للقول باعتبار الدخول في الغير الذي يكون مستقلا بالتبويب كالسجود والركوع والقيام وما شاكل.
الأول: قوله (ع) في صحيح زرارة (2)؟، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها: فإنه يدل على اعتبار الدخول في عبادة مترتبة على الوضوء مثل الصلاة وغيرها.
وفيه: أولا ان الصحيح مختص بالوضوء والتعدي يحتاج إلى دليل، وعدم الفصل