فقهائنا رضوان الله عليهم ولو أبيت عن ظهور الرواية في ذلك فلا أقل من الاجمال.
الثاني: انه لو سلم ورودهما في مورد الشك في وصول الماء تحت الخاتم، ان الخبر لا يدل على صحة الوضوء والغسل وانما يدل على صحة الصلاة وعدم وجوب اعادتها، فتكون الرواية دالة على أن الاخلال في الصلاة بالطهارة نسيانا كالاخلال بالقراءة ونحوها لا يوجب البطلان، فتكون معارضة لحديث لا تعاد المقدم عليها لوجوه لا تخفى، والعلم بان الصلاة تعاد من ناحية الطهارة، لا يوجب ظهور الرواية في إرادة صحة الوضوء كما لا يخفى.
واما في الفرض الثاني: فالأقوى هو الجريان إذ ملاك الطريقية موجود فيه إذ المريد لمركب يكون غالبا غافلا عن كثير من الاجزاء الشرائط تفصيلا قبل العمل، ولكن الالتفات الاجمالي الارتكازي يوجب الاتيان بكل جزء في محله، فالغالب عند تعلق الإرادة باتيان المركب هو الاتيان بالاجزاء في محالها وان لم يلتفت إليها تفصيلا قبل العمل، والعمومات والمطلقات تشمله، والتعليل بالأذكرية أيضا شامل له، إذ لا وجه لتخصيصه بالذكر التفصيلي في أول العمل، بل يشمل الذكر الاجمالي الارتكازي الموجب لاتيان الجزء في محله، فملاك الطريقية موجود، والأدلة في مقام الاثبات تشمله - فتجري القاعدة فيه -.
إذا كانت صورة العمل محفوظة واما الفرض الثالث: ففيه صورتان، الأولى: ما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة، ولأجله شك في انطباق المأمور به على المأتى به، وهذه الصورة هي القدر المتيقن من موارد القاعدة، من غير فرق بين كون الشبهة موضوعية، كما لو شك بعد الصلاة في أنه ركع فيها أم لا وبين كونها حكمية، كما إذا علم بأنه صلى بلا سورة واحتمل ان يكون ذلك لأجل تقليده من يفتى بعدم وجوب السورة، فإنه تجرى القاعدة ويحكم بصحة الصلاة لاحتمال استنادها إلى حكم ظاهري الموجب ذلك لعدم وجوب الإعادة