إلى الشك في أصل الوجود، فلو كان هذا الشك في الجزء الأخير يلحقه ما تقدم فيما إذا شك في الجزء الأخير من الاحكام باختلاف الصور فراجع.
حكم الشك في الاخلال العمدي الثالث عشر: إذا شك في صحة العمل السابق وفساده من جهة احتمال الاخلال العمدي، فهل تجرى فيه قاعدة الفراغ، أم لا؟ وجهان بل قولان.
مقتضى اطلاق الأدلة جريانها فيه، الا ان التعليل بالأذكرية يوجب اختصاص الأدلة بصورة احتمال الترك عن غفلة، ودعوى ان في قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر، كبرى كلي مطوية وهي ان الا ذكر لا يترك ويكون القياس بصغراه وكبراه تعبدا بعدم الترك العمدي والسهوي جميعا، مندفعة: بأنه يمكن ان يكون عدم الترك العمدي مفروغا عنه فأراد عليه السلام بذلك سد احتمال الترك السهوي.
والغريب ان المحقق النائيني (ره) مع التزامه بكون الأذكرية المذكورة علة للحكم من قبيل حكمة التشريع لا العلة، التزم بعدم جريان القاعدة في مورد احتمال الترك العمدي مستندا إلى التعليل في بعض النصوص بالأذكرية.
فان قلت إن المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض هو التعبد بما يقتضيه طبع كل أحد قصد اتيان فعل مركب وكان في مقام الامتثال، وهو كما يقتضى عدم الترك السهوي، كذلك يقتضى عدم الترك العمدي فتجري القاعدة عند احتمال الترك العمدي كما تجرى عند احتمال الترك السهوي.
قلت إن هذا، ان كان استدلالا بالنصوص، فيرد عليه ما تقدم آنفا، وان كان استدلالا ببناء العقلاء، فيرد عليه: انه لم يثبت بنائهم على ذلك فتأمل، وان كان استدلالا بظهور حال المسلم فيرد عليه انه لا دليل على حجيته في المقام، فالأظهر عدم جريان القاعدة في المقام، الا انه بناءا على ما ستعرف في المقام الثاني من جريان أصالة الصحة في عمل الشخص نفسه تجرى تلك في المقام ويحكم بالصحة هذا تمام الكلام فيما يرجع إلى قاعدة الفراغ والتجاوز.