وبالجملة كما أن حجية الظاهر تستفاد من كون الشارع في مقام افهام مراداته يخاطب العرف كأنه أحدهم، كذلك إذا كان للظاهر مصاديق متباينات، كلها من افراد الظاهر حقيقة، وكان بعض مصاديقه وافراده مصداقا له بنظر العرف، دون الآخر، يستفاد كون الملاك نظر العرف.
وبما ذكرناه يظهر ضعف ما قيل، من أن صدور خطاب لا تنقض من الشارع، يقتضى إرادة تحريم نقض اليقين بما هو امر شرعي.
كما أنه يظهر اندفاع، دعوى الاطلاق، من حيث العقلية، والعرفية، والدليلية، إذ ذلك يصح مع عدم القرينة المعينة لاحد الاعتبارات، وقد عرفت وجودها.
ويظهر أيضا مما ذكرناه، ان مراد صاحب الكفاية من الاطلاق، في قوله، ان قضية اطلاق خطاب لا تنقض، هو ان يكون بلحاظ الموضوع، هو الاطلاق المقامي، دون اللفظي وجه تقدم الامارات على الاستصحاب الامر الثاني: يعتبر في الاستصحاب ان يكون المستصحب مشكوك البقاء، فلو أحرز بقائه أو ارتفاعه لا يجرى الاستصحاب، ولا فرق في ذلك بين الاحراز الوجداني أو التعبدي، وعليه فلا يجرى الاستصحاب مع قيام الطريق على بقاء المستصحب أو ارتفاعه، وهذا في الجملة مما لا كلام فيه، الا ما يظهر من بعض الفقهاء من البناء على اعمال التعارض بين الامارات والأصول، وهو ظاهر البطلان مما ذكرناه.
انما الكلام في وجه تقدم الامارات على الأصول، وانه الورود، أو الحكومة، وقبل التعرض له لابد من تقديم مقدمة.
وهي، الإشارة الاجمالية إلى بيان معنى، الورود، والحكومة وبيان الفرق بينهما وبين التخصيص، والتخصص، والتوفيق العرفي، فهنا خمسة أمور.
أحدها: الورود وهو عبارة عن كون أحد الدليلين بعد ورود التعبد به رافعا