التصرفات والحال ان الأصل هو العدم، وثانيا: انه إذا سقط حكم اليد فذو اليد وغيره سواء فان جازت له التصرفات جازت لخصمه أيضا وليس لذي اليد منعه، إذ الأصل عدم تسلطه على ذلك.
إذا أقر ذو اليد بان المال كان للمدعى هذا كله في غير الاقرار، واما لو أقر ذو اليد الحالية بان العين كانت للمدعى أو بيده سابقا، فالمشهور بين الأصحاب انه ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعى منكرا، واستشكل في ذلك في محكى الكفاية وتبعه جمع من الأساطين بل اختاروا عدم الانقلاب.
والكلام في ذلك يقع في موضعين، الأول في أن الاقرار المزبور هل يوجب تشكيل دعوى أخرى أم لا؟ الثاني: في أنه على فرض التشكيل هل ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعى منكرا أم لا؟
اما الموضع الأول: فقد استدل الشيخ الأعظم (ره) للتشكيل: بان دعويه الملكية في الحال إذا انضمت إلى اقراره بكونه قبل ذلك للمدعى يرجع إلى دعوى انتقالها إليه، و أوضحه المحقق النائيني (ره) بأنه عند اقراره بان المال كان للمدعى اما ان يضم إلى اقراره دعوى الانتقال إليه واما ان لا يضم إلى اقراره ذلك بل يدعى الملكية الفعلية مع اقراره بان المال كان للمدعى فان لم يضم إلى اقراره، دعوى الانتقال يكون اقراره مكذبا لدعويه الملكية إذ لا يخرج المال عن ملك من كان المال له بلا سبب، فمقتضى الاخذ بالاقرار عدم حجية يده وان ضم إلى اقراره ذلك تنقلب الدعوى ويصير ذو اليد مدعيا للانتقال إليه.
وفيه: ان الميزان في تشخيص المدعى والمنكر هو ملاحظة مصب الدعوى والا فمجرد لزوم شئ لدعوى الملزوم لا يصلح لجعله مصب الدعوى - وبعبارة أخرى - التلازم بين الشيئين واقعا لا يلازم التلازم بين وقوعهما، في مصب الدعوى، وعليه ففي المقام إذا ادعى ذو اليد انه ملكي ساكتا عن الانتقال وعدمه ولم يقع الانتقال مصب