لا يخفى، فالصحيح ما ذكرناه.
واما بناءا على كون اليد من الأصول التعبدية، فوجه تقدمها على الاستصحاب انما هي أخصية دليلها من أدلة الاستصحاب، مع أنه يلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق من تقديم الاستصحاب عليها.
يد الشخص نفسه حجة على الملكية المبحث الرابع: بعد ثبوت حجية اليد على الملكية لابد من البحث في عمومها من جهات.
الجهة الأولى: في أنه، هل تختص الحجية بيد الغير، أم تعم يد الشخص نفسه. فلو كان شئ في يد شخص وشك في أنه له أو لغيره تكون اليد حجة على أنه له. والأظهر هو الثاني.
: لثبوت ملاك الطريقية في يد الشخص نفسه أيضا، لغلبة الأيدي المالكية على غيرها، والأدلة في مقام الاثبات تشملها.
: لبناء العقلاء على المعاملة مع ما في أيديهم معاملة الملكية وان لم تحرز تلك وجدانا.
ولاطلاق بعض النصوص المتقدمة، كموثق يونس بن يعقوب ومن استولى على شئ منه فهو له (1).
ولصحيح جميل قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال عليه السلام يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا قلت لا قال عليه السلام فهو له (2)، ودعوى انه مع القطع بعدم وضع الدينار فيه غيره يستلزم عدم الشك في الملكية، مندفعة بان ذلك لا ينافي الشك في المكية الذي هو المفروض في السؤال لاحتمال كونه أمانة عنده أو انه وضعه في