المحقق الخراساني إليها تنبيهين آخرين، فصارت التنبيهات أربعة عشر، وينبغي البحث فيها لما فيها من المباحث المهمة.
اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب الأول: قد طفحت كلمات القوم بأنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين فلا استصحاب مع الغفلة، وملخص القول في المقام، انه لا ينبغي الشك كما لا كلام في اعتبار فعليتهما في الاستصحاب: لأنهما مأخوذان موضوعا له وظاهر اخذ كل عنوان في الموضوع توقف فعلية الحكم على فعليته بجميع قيوده وهذا واضح لا كلام فيه، انما الكلام وقع في المقام في أن الأصحاب مبتنيا على ذلك فرقوا بين فرعين.
أحدهما: ما إذا تيقن بالحدث وغفل وصلى ثم شك بعد الصلاة في أنه توضأ أم لا؟
ثانيهما: ما لو تيقن به وشك فيه وغفل وصلى ثم شك بعد الصلاة في الوضوء.
فإنه في الفرع الأول حكموا بصحة صلاته: وفى الثاني ببطلانها، وذكروا في الفرق بينهما: انه في الفرع الأول لا يجرى الاستصحاب قبل الصلاة لعدم فعلية اليقين والشك فيها لفرض الغفلة، واما بعد الصلاة فتجري قاعدة الفراغ وهي مقدمة على الاستصحاب، واما في الفرع الثاني فالتكليف بالوضوء قد تنجز قبل الصلاة بالاستصحاب لفرض فعلية اليقين والشك، فكان محدثا ولم يتوضأ بعده قطعا فلا مورد لقاعدة الفراغ أقول: يقع الكلام في مقامات، الأول: هل هناك فرق في جريان الاستصحاب بين الفرعين أم لا؟ الحق عدم الفرق بينهما وانه لا يجرى في شئ منهما: لأنه كما يعتبر في جريان الاستصحاب حدوثا فعلية اليقين والشك، كذلك يعتبر في بقاء جريانه بقاء فعلية الوصفين كما هو الشأن في كل عنوان اخذ موضوعا للحكم فان بقاء الحكم يدور مدار بقاء فعلية الموضوع، مثلا في لا تشرب الخمر كما يتوقف فعلية الحرمة على فعلية الخمرية كذلك يعتبر في بقاء فعليتها، بقاء فعلية الخمرية، فلو تبدلت إلى الخل ترتفع الحرمة، والاستصحاب لا يكون مستثنى من هذه الكلية، وعليه فكما لا يجرى