الثاني: في أنه هل يكفي استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلى أم لا؟
اما الأول: فملخص القول فيه ان اليقين بوجود الفرد موجب لليقين بوجود الكلى، كما أن الشك في بقائه ملازم للشك في بقائه، ولكن جريان الاستصحاب فيه يتوقف على ترتب اثر عليه كما هو الشأن في كل مورد يجرى الاستصحاب، وعليه، فإذا كان لكل من الفرد والكلي اثر كما في الجنابة والحدث فان لكل منهما اثرا يجرى الاستصحاب فيهما، ولو كان الأثر لأحدهما يجرى فيه خاصة والظاهر أنه إلى ذلك نظر صاحب الكفاية.
واما الثاني: فأفاد المحقق الخراساني في التعليقة ان استصحاب الكلى لترتيب آثار الفرد لا يصح لأنه مثبت، واما استصحاب الفرد، ففي كفايته لترتيب آثار الكلى، وجهان، من أن وجود الكلى عين وجود فرده، فالتعبد بوجود الفرد تعبد بوجوده، ومن أن الكلى والفرد بنظر العرف شيئان متغايران، وان كانا بحسب الدقة متحدا فلا يكون التعبد بالفرد تعبدا بالكلي عندهم.
وفيه: ان وجود الكلى في عالم العين والخارج، انما يكون بعين وجود فرده، واما في عالم التشريع، وجعل الحكم فلهما وجودان متغايران لا مساس لأحدهما بالآخر، إذ كل منهما موضوع لاثر غير اثر الآخر، والاستصحاب ليس مفاده بقاء الفرد في عالم العين والخارج، بل مفاده بقائه في عالم التشريع، نعم، يتم ما افاده في استصحاب الحكم فان تحقق الطلب انما يكون بتحقق الوجوب أو الاستحباب، - وبعبارة أخرى - التعبد بالفرد كالوجوب معناه، جعله حقيقة، وهو جعل للطلب كذلك.
القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى واما القسم الخامس: وهو الثاني من اقسام استصحاب الكلى، فالكلام فيه تارة يقع في وجود المقتضى، وأخرى يقع في المانع.
اما الأول: فقد يقال ان أركان الاستصحاب وهي اليقين السابق والشك اللاحق