مخصص، لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه، الا ما لا يجوز ان يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا، من جهة كون كالنص فيه، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه.
وفيه: انه لو خصصنا العام أولا بالخاص، ثم لاحظنا النسبة بينه وبين العام الآخر كان ما افاده تاما، ولكن لم يخصص به أولا، بل لابد على هذا المسلك من ملاحظة النسبة قبل التخصيص، ولو لوحظت النسبة قبل التخصيص يكون التعارض بين الظهورين، وبالجملة كما يمكن تخصيص العام أولا بالخاص، فيكون معارضا مع العام حينئذ معارضة النص والظاهر، كذلك يمكن ان تلاحظ النسبة بين العامين أولا ثم ملاحظتها بين العام والخاص فربما تكون المعارضة حينئذ بين النصين.
فالمتحصل ان العام الآخر وحده لا ينافي مع ما يكون العام الذي له مخصص نصا فيه، بل هو وحده ينافي ظهوره، كما أن الخاص وحده كذلك، وهما معا ينافيان العام فيما يكون العام نصا فيه، فلا وجه للتخصيص بالخاص أولا، بل تقع المعارضة بين الأدلة.
الصورة الخامسة: ما لو ورد دليلان متباينان - كما ورد - ان الزوجة لا ترث من العقار، وفى خبر آخر، الزوجة ترث من العقار ثم ورد خاص بالنسبة إلى أحدهما، وأوجب ذلك انقلاب النسبة إلى العموم المطلق، كما ورد، انها ترث من العقار إذا كانت ذات ولد فإنه يكون أخص من الأول فيخصص به فيختص بغير ذات الولد والنسبة بينه حينئذ وبين الآخر عموم مطلق، وقد تنقلب النسبة إلى العموم من وجه ولكن بما ذكرناه في الصور السابقة يظهر عدم انقلاب النسبة في هذه الصورة أيضا.
فالمتحصل عدم انقلاب النسبة في شئ من الصور.
كون المرجحات بأجمعها للسند المبحث التاسع: ذهب جماعة من المحققين، منهم الشيخ الأعظم والمحقق النائيني إلى تقسيم المرجحات إلى اقسام.
الأول: ما يكون مرجحا لسند الخبر ككونه مشهورا بين الأصحاب، وكون رواته