ملاكها فتدبر.
بل لان اليد التي تكون حجة على الملكية هي اليد التي لم يثبت كونها يدا غير مالكية، واما التي ثبت فيها ذلك فلا تكون حجة عليها واستصحاب بقاء اليد على ما كانت عليه يثبت كون اليد غير مالكية وانها يدا جارية أو نحوها فيرتفع موضوع الحجية بذلك.
لا يقال: ان اليد من الامارات وهي تكون حاكمة على الاستصحاب فكيف يقدم عليها، فإنه يقال: ان اليد تكون حاكمة عليه إذا كان الاستصحاب جاريا بالقياس إلى مؤدى اليد، لا فيما إذا كان جاريا بالقياس إلى شئ آخر لا تكون اليد متعرضة له الموجب لارتفاع موضوعها كما في المقام: فان اليد لا تثبت انتقال اليد وتبدلها عما كانت عليه إذ هي لا تكون حجة في مثبتاتها حتى على الا مارية كما تقدم، فإذا جرى الاستصحاب فيه وثبت بقاء اليد على ما كانت عليه يرتفع موضوع حجية اليد، ومعه لا يبقى مورد للتمسك بها إذ الحجية فرع صدق الموضوع.
إذا ثبت كونه ملكا للمدعى سابقا الجهة الخامسة: إذا لم يكن في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية لا كلام في حجية اليد عليها وترتيب آثارها، وان ثبت بالوجدان أو بالبينة أو بالاقرار كونه ملكا لغيره سابقا كما أنه لا كلام في ذلك أن كان في مقابل ذي اليد من يدعى الملكية، الا انه ثبت بأحد الطرف الثلاثة كونه ملكا لغير من يدعيها سابقا لاطلاق الأدلة.
انما الكلام في ما إذا ثبت كونه ملكا للمدعى سابقا أو كونه تحت يده التي هي امارة كونه ملكا له، فالأكثرون على تقديم اليد اللاحقة وان صاحبها منكر والبينة على خصمه، وعن الشرائع اختيار تقديم الأولى، وعن الارشاد الميل إليه، وعن التحرير احتمال التساوي، والأول أقوى: إذ اليد الموجودة امارة الملكية، ولا يصلح استصحاب بقاء الملكية السابقة أو حكم اليد الأولى لمعارضتها لما تقدم من أنها من الامارات ومقدمة على الاستصحاب.