ثم انه قد يقال في وجه عدم تماميته في البيع، ان البيع ان وقع قبل الرجوع فصحته فعلية وان وقع بعده فهو فاسد بقول مطلق فلا يتصف بالصحة التأهلية.
وفيه: ان الرجوع لا يكون موجبا لحل العقد، بل غاية ما يترتب عليه ارتفاع الاذن فلو لحقه الإجازة يترتب عليه الأثر الفعلي فتدبر.
لا يعتبر احراز عنوان العمل السادس: لا ريب في أنه يعتبر في اجراء أصالة الصحة احراز تحقق العمل: إذ مع الشك في تحقق أصل العمل الموصوف بالصحة، وان كان يمكن الشك في الصحة وليس كما قيل لا يعقل الشك في الوصف الا مع احراز الموصوف الا ان دليل التعبد انما يتكفل التعبد بالوصف لا التعبد بالموصوف واثباته، فلا تعبد بالوصف الا مع احراز الموصوف.
انما الكلام في أنه، هل يعتبر احراز العنوان الذي تعلق به الامر أو ترتب عليه الأثر وضعا أو تكليفا كما عن الشيخ الأعظم (ره) والمحقق النائيني (قده) وغيرهما، فلو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حج ولم يعلم قصده تحقق هذه العبادات لم تحمل على تلك، أم لا يعتبر ذلك بل يكفي تحقق عناوين هذه الأعمال عرفا المحرز بصورتها كما اختاره المحققان الخراساني (ره)، والهمداني (قده) وغيرهما، أم لا يعتبر ذلك أيضا، وجوه.
فقد استدل للأول: بان موضوع الأثر هو المعنون بذلك العنوان وباعتبار ترتبه عليه يوصف بالصحة وباعتبار عدمه بالفساد، فلابد من احراز الموصوف كي يتعبد بوصف الصحة.
وفيه: أولا النقض بجميع موارد الشك في الصحة، إذ لا يتصور الشك فيها الا مع الشك في تحقق ما هو موضوع الأثر شرعا، وثانيا: بالحل وهو ان مقتضى دليل أصالة الصحة التعبد بصحة العمل، فيما إذا أحرز العمل عرفا، وهو انما يكون فيما إذا أحرز