وجه تقدم البينة على اليد المبحث الثالث: في تعارضها مع الأصول والأدلة وبيان وجه تقدمها على الأصول، وتقدم البينة عليها، وملخص القول فيه: انه بناءا على المختار من كونها من الامارات والطرق المثبتة للملكية، تقدمها على الاستصحاب وساير الأصول انما هو بالحكومة كتقدم ساير الامارات على الأصول.
واما تقدم البينة عليها الذي لا شبهة فيه، فإنما هو للأدلة الخاصة الواردة في باب القضاء.
وقد ذكر له وجهان آخران، الأول ما في رسائل الشيخ الأعظم (ره)، وحاصله ان مستند الكشف في اليد هي الغلبة وهي توجب الحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب فالمأخوذ في موضوعها الشك فهي حجة على الملكية عند الجهل بالسبب، والبينة تزيل الشك فلا يبقى لها موضوع فتكون البينة حاكمة على اليد حتى على فرض اماريتها.
وفيه: انه، ان أريد بأخذ الشك في موضوعها ان الشك موضوع لليد التي تكون حجة كما هو ظاهر العبارة، فيرد عليه ان ملاك طريقيتها الملازمة الطبعية أو الغلبة الموجبة للظن نوعا، - وبعبارة أخرى - لا يجتمع اخذ الشك موضوعا مع جعل الا مارية إذ الشك غير قابل لذلك كما صرح به (قده) في محله، وان أريد كون الشك موردا ففي البينة أيضا كذلك، إذ حجيتها انما تكون في ظرف الشك.
الثاني: ما افاده المحقق العراقي (ره) - وهو - ان اليد كشفها أضعف عن كشف البينة لأنها في الحقيقة من باب الالحاق بالأعم الأغلب الذي يترتب على الأمور الحدسية بخلاف البينة فان حكايتها عن الواقع مستندة إلى حس المخبر فقهرا تكون البينة في حكايتها عن الواقع أقوى من اليد فمع التعارض تقدم للأقوائية.
وفيه: ان مجرد كون إحدى الامارتين أضعف لا يكفي في تقدم غيرها عليها، ما لم ينطبق عليها أحد العناوين الموجبة للتقدم، من الحاكمية والواردية، والأظهرية كما