ومنها: لزوم التدافع في مدلول الأدلة بناءا على الوحدة وعدم لزومه بناءا على التعدد، وتقريب التهافت على ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الموضع الرابع، وغيره من الأساطين: انه لو شك في القراءة وهو في الركوع مثلا، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بشكه للتجاوز عن المشكوك فيه، ومقتضى مفهوم قاعدة الفراغ الاعتناء به: لعدم التجاوز عن الصلاة: لأنه بعد في الأثناء - وعلى ذلك - فان كانتا قاعدتين تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ ومعممة لها، فلا يعتنى بهذا الشك وهذا بخلاف ما إذا كانتا قاعدة واحدة، إذ الشئ لا يعقل ان يكون حاكما على نفسه.
وفيه، أولا: انه بناءا على وحدة القاعدتين يكون عكس القاعدة لزوم الاعتناء بالشك مع عدم التجاوز عن الشئ وعن ابعاضه فلا مورد له في المثال.
وثانيا: ان الشك في صحة الصلاة وفسادها - وبعبارة أخرى - الشك في انطباق المأمور به على الماتى به لو انضم إليه ساير الاجزاء، مسبب عن الشك في اتيان ذلك الجزء فإذا جرت قاعدة التجاوز وحكم بالاتيان به، يرتفع هذا الشك فلا مورد لقاعدة الفراغ.
لا يقال ان قد بين سابقا عدم حجية القاعدة في مثبتاتها، فكيف يحكم بترتب صحة الصلاة على الحكم باتيان ذلك الجزء.
فإنه يقال هذا غير مربوط بالمثبت: إذ الصحة عبارة عن الاستجماع للاجزاء والشرائط فمع التعبد بالاتيان ببعض الاجزاء، وضمه إلى اتيان غيره وجدانا لا يشك في الاستجماع، فتحصل انه لا محذور ثبوتا في الالتزام بوحدة القاعدتين.
واما المورد الثاني: وهو بيان ما يستفاد من الاخبار، فقد ذهب جماعة منهم الشيخ الأعظم والمحقق النائيني إلى أن المستفاد من الاخبار قاعدة واحدة، وهي عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز أو الفراغ، وآخرون إلى تعددها منهم المحقق الخراساني، والهمداني، والخوئي، والعراقي، ثم إن الأولين، ارجع بعضهم قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كالمحقق النائيني، وارجع جماعة منهم قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز كالشيخ، والقائلون بالتعدد طوائف 1 - من اختار عموم كلتا القاعدتين لجميع الأبواب من العبادات