المعتبرة لعدم الدليل: لان المنهى عنه اثبات الحكم الشرعي به، ولذا لو حصل له القطع من القياس لا اشكال في حجيته ومنجزيته للواقع، فكذا لو حصل له الظن بأقربية أحد الخبرين إلى الواقع، كيف فكل امارة غير معتبرة، دل الدليل على عدم اعتبارها كما مر في أول مبحث الظن، ولا فرق بين القياس وغيره، الا في كون الدليل في الأول خاصا، وفى الثاني عاما، وهو لا يكون فارقا.
واما القسم الرابع: وهو ما إذا كان الامر الخارجي لاحد الخبرين امارة معتبرة، كالكتاب والسنة المتواترة، فمحصل، القول فيه، ان مخالفة الخبر للكتاب والسنة القطعية، تتصور على وجوه 1 - المخالفة بالتباين 2 - المخالفة بالعموم المطلق 3 - المخالفة بالعموم من وجه.
اما الأولى: فلها صورتان، إحداهما: ما يباين نص الكتاب. ثانيهما: ما يباين ظاهره.
وقد عرفت في ذيل مبحث نصوص الترجيح، ان موارد المخالفة بالعموم المطلق، والمخالفة بالعموم من وجه، والصورة الثانية من المخالفة بالتباين مشمولة للاخبار العلاجية وان الخبر المخالف بأحد هذه الأنحاء يطرح وما يوافقه بالمعنى المقابل لاحد هذه يعمل به.
وصورة واحدة من المخالفة بنحو التباين، وهي الصورة الأولى مشمولة لاخبار العرض الدالة على عدم حجيته وان لم يكن له معارض.
هذا تمام الكلام في المسائل المتعلقة بالتعادل والترجيح، وقد كنت كتبت في الأصول مرات، وفرغت منه في المرة الأولى سنة 1364 ولكن جمعت جميع ما كنت كاتبا إياها في تلك المرات وفرغت من اخراجها من المسودات إلى المبيضة في اليوم الأحد من شعبان سنة 1386.
والحمد لله أولا وآخرا.