اختصاص الصحيحين بالاجزاء المستقلة. إذ الأمثلة المذكورة في صدرهما وان كانت من هذا القبيل الا ان العبرة باطلاق الدليل وعمومه، وقد تقدم انه لا قصور في شمول ذيلهما لاجزاء الاجزاء أيضا، ولذا ترى انه لا يتوقف أحد في اجراء القاعدة لو شك في الحمد وهو في السورة مع أن المذكور في الصحيح هو القراءة، بل مقتضى اطلاق الدليل وعمومه جريان القاعدة في الشك في صدر الآية بعد الدخول في ذيلها المخالف له مفهوما، كما قد يتفق ذلك في الآيات الطوال، نعم شمولها لاجزاء الكلمة الواحدة أو الكلام الواحد العرفي كالمبتدأ والخبر مشكل إذ لا يبعد دعوى ان أهل العرف يرون ذلك من الشك قبل التجاوز لابعده فتدبر.
لا يكفي الدخول في الهوى والنهوض في جريان القاعدة التاسع: هل يكفي الدخول في الهوى إلى السجود في عدم الاعتناء بالشك في الركوع، والدخول في النهوض إلى القيام في جريان القاعدة في الشك في السجود، أم لا؟ أم يفصل بين الفرعين، فيكفي الأول دون الثاني وجوه وأقوال.
يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد، وأخرى فيما يقتضيه النص الخاص.
اما من حيث القواعد فكفاية الدخول فيهما وعدمها مبنيان على، كون الهوى والنهوض من اجزاء الصلاة، وكونهما من مقدماتها، وعلى كفاية التجاوز عن المحل العادي في جريان القاعدة، وعدمها: إذ على فرض كونهما من اجزاء الصلاة تجرى القاعدة بعد الدخول فيهما، لما مر من عدم اعتبار شئ في جريانها سوى الدخول في الغير المترتب الشرعي، كما أنه على القول بكفاية التجاوز عن المحل العادي تجرى القاعدة في الفرض.
واما على القول بعدم كونهما من الاجزاء وعدم كفاية التجاوز عن المحل العادي فلا تجرى: لما تقدم من اعتبار الدخول في الغير المترتب الشرعي في موارد الشك في الوجود.