مثلا، وزمان العلم بأحدهما فيه اجمالا، كيوم الجمعة، وزمان العلم بوجودهما معا مع العلم بكونه ظرفا لحدوث الآخر، كيوم السبت، واما الاجماليان. فأحدهما: زمان اسلام الوارث المحتمل الانطباق على كل من الزمان الثاني، والثالث على البدل، والثاني: زمان موت المورث المحتمل الانطباق أيضا على كل من الزمانين على البدل، بحيث لو انطبق أحدهما على الثاني، انطبق الآخر على الزمان الثالث، وحينئذ فحيث يحتمل كون الزمان الثاني، أي يوم الجمعة في المثال ظرف حدوث الاسلام أو الموت، فلا مجال لاستصحاب عدم الاسلام المعلوم يوم الخميس إلى زمان موت المورث، لاحتمال ان يكون زمان الموت، يوم السبت، ويكون زمان الاسلام يوم الجمعة، الذي هو زمان انتقاض يقينه باليقين الاجمالي بالخلاف، ومع هذا الاحتمال، لا يجرى الاستصحاب، لعدم احراز كون النقض من نقض اليقين بالشك، واحتمال ان يكون من نقض اليقين باليقين، وكذا الكلام في استصحاب عدم موت المورث إلى زمان اسلام الوارث فإنه مع احتمال كون زمان الاسلام، بعد زمان موت المورث، يحتمل انتقاض يقينه، باليقين بالخلاف.
ومما ذكرناه في الوجوه السابقة يظهر الجواب عن هذا الوجه.
فالمتحصل مما ذكرناه انه لا محذور في جريان الأصل في مجهول التاريخ، فيجرى.
تكملة ثم إن المحقق (ره) ذكر انه بعد ما لا ريب في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين، وبين ضابط الاتصال والانفصال، ان اتصال زمان الوصفين قد يكون ظاهرا، وقد يكون خفيا، وحاصل ما أفاد انه في موارد حصول العلم على خلاف الحالة السابقة صور.
الأولى: ان يعلم اجمالا بارتفاع إحدى الحالتين السابقتين من دون تعيين لها في علم المكلف أصلا كما إذا علم بان أحد الانائين المعلوم نجاستهما قد طهر من دون تمييز