والحق ان الملكية بمعنى الإحاطة والسلطنة، ولها مصاديق حقيقية واعتبارية، وما هو من الأحكام الوضعية هي الملكية الاعتبارية وتمام الكلام في محله.
الامر الثاني: ان جملة من الأمور وقع الكلام فيها، انها من الأحكام الوضعية، أم من الأمور الواقعية، أو الانتزاعية، منها الطهارة والنجاسة، وقد أشبعنا الكلام فيهما في أول مبحث البراءة وعرفت انهما من الأمور الاعتبارية، والأحكام الوضعية، ولا يعقل كونهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، ومنها الصحة والفساد وقد تقدم ما هو الحق فيهما في الجزء الأول، من هذا الكتاب ومنها غير ذلك مما لا يهمنا التعرض له.
الاستصحاب في الأحكام الوضعية الثالث: انه، هل يجرى فيها الاستصحاب، أم لا؟ والكلام فيه في موارد، الأول، في جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية اللاحقة للتكليف.
وأفاد المحقق الخراساني انه لا مانع من جريان الاستصحاب فيها من حيث هي، لأنها وان لم تسم أحكاما، الا ان امر وضعها ورفعها بيد الشارع فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها، نعم لا مجال لاستصحابها لاستصحاب أسبابها ومنا شئ انتزاعها.
وأورد عليه المحقق الأصفهاني بان ذلك يختص بما إذا جرى الأصل في منشأ الانتزاع فإنه حاكم على الأصل في الامر الانتزاعي، وأما إذا لم يجر فيه الأصل، فلا مانع من جريان الأصل في الامر الانتزاعي، كما في استصحاب عدم جزئية المشكوك فيه، مع عدم جريان الأصل في الامر النفسي في الأكثر لمعارضته بعدم تعلق الامر بالأقل بما هو.
أقول: يرد على المحقق الأصفهاني ان جريان الأصل المحكوم عند ابتلاء الحاكم بالمعارض، انما هو فيما إذا كان هناك حكمان أحدهما مترتب على الآخر كطهارة ما غسل بالماء المشكوك الطهارة، حيث إنها مترتبة على طهارة الماء، وكل منهما حكم مستقل، وأما إذا فرضنا كون أحدهما من شؤون الآخر وتبعاته ومنتزعا عنه، فلا معنى لجريان الأصل فيه بعد سقوط الأصل في المنشأ كما في المقام، فان إذا امر المولى بعدة