المخالفة في اخبار الترجيح، فموردها العموم المطلق، والعموم من وجه، على كلام، وليس فيها هذه التعبيرات، وعلى الجملة المخالفة المرجحة، غير المخالفة المميزة، كما ستعرف، والتعبيرات المشار إليها واردة في الثانية دون الأولى، والظاهر أن ذلك سهو من قلمه الشريف.
الثامن: ما ذكره المحقق الخراساني بقوله، انه لولا التوفيق بذلك لزم التقييد أيضا في اخبار المرجحات وهي آبية عنه كيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف، أو باطل الخ.
وفيه: ان نصوص الترجيح ليس فيها ما يأبى عن التقييد، وما ذكره من الجملات الثلاث غير مربوطة بنصوص الترجيح، وانما هي في نصوص العرض على الكتاب وموردها المخالفة بنحو التباين كما سيمر عليك، مع أن المذكور في نصوص الترجيح الموافقة للكتاب ولم يذكر فيها المخالفة.
فالمتحصل ان شيئا من ما أورد على نصوص الترجيح لا يرد عليها، وهي أخص من اخبار التخيير لو كان لدليله المعتبر اطلاق، فيقيد اطلاقها بهذه النصوص.
وان أول المرجحات، الشهرة، ثم موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة بمالها من المعنى الوسيع الشامل لما وافق ميل حكامهم، ومع عدم شئ من المرجحات يحكم بالتخيير للأصل الأولى ولنصوصه التي عرفت ان المتيقن منها فقد المرجحات.
بيان المراد من موافقة الكتاب ثم انه لا بد من بيان أمور. الأول: ان موافقة الكتاب، هي مقابلة للمخالفة، فهل المراد بالمخالفة، هي المخالفة ثبوتا، أو اثباتا؟
ثم هل المراد بها، المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه، أو العموم المطلق؟
ثم انه في اخبار العرض على الكتاب جعلت المخالفة للكتاب من مميزات الحجة