فيه، انه بناءا على كونه من الامارات يصح اطلاق الحجة عليه فإنه يكون حينئذ وسطا لاثبات حكم المتعلق فيقال، ان صلاة الجمعة كانت واجبة سابقا، وشك في بقاء وجوبها، وكلما كان كذلك فهو واجب ببناء العقلاء، فهي واجبة في ظرف الشك.
واما بناءا على كونه من الأصول العملية وعبارة عن الحكم الشارع بعدم نقض اليقين بالشك، فلا يصح اطلاق الحجة عليه، لأنه حينئذ مدلول للدليل، ولا يكون حجة على نفسه كساير الأحكام التكليفية.
وتصحيحه بما في تقريرات الأستاذ المحقق الكاظميني، بان حمل الحجة عليه من قبيل حمل الحجة على المفهوم، بإرادة ثبوته وعدمه من حجيته وعدمها.
مخدوش، بأنه بما ان المفهوم على فرض ثبوته من مصاديق الحجة يصح التعبير عن ثبوت الحجة وعدمه بالحجية وعدمها، وهذا بخلاف حكم الشارع ببقاء الاحراز السابق، فإنه كساير الأحكام الشرعية، أجنبي عن الحجية بالمرة.
هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية الامر الثالث: في أن البحث عن حجية الاستصحاب، هل هو بحث عن مسألة أصولية كما صرح به المحقق الخراساني في الكفاية، أم يكون بحثا عن قاعدة فقهية كما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم، أو يفصل بين الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، والاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية، ففي الأول يكون الاستصحاب مسألة أصولية، وفى الثاني يكون قاعدة فقهية كما اختاره المحقق النائيني (ره).
وقد استدل في الكفاية للأول، بأمرين، 1 - انه يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية 2 - انه ربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكما أصوليا كالحجية مثلا.
ويرد على ما افاده أولا: انه مناقض لما ذكره في أول الكتاب، حيث إنه أضاف في تعريف علم الأصول - قيد - أو التي ينتهى إليه في مقام العمل، وذكر في وجهه ان الأصول