وثبوته في الشريعتين يكفي في التمسك به كما مر فلا اشكال عليه، وبما ذكرناه ظهر ما في بقية الأجوبة.
حول استصحاب الحكم المخصص الثالث عشر: إذا ورد عام افرادي متضمن للعموم الازماني، وخصص ذلك بخروج بعض افراد العام عن الحكم في قطعة من الزمان، ثم شك في أن خروجه عنه مختص بتلك القطعة، أو انه يعم جميع الأزمنة، فهل يرجع في زمان الشك إلى عموم العام، أو إلى استصحاب حكم المخصص.
مثال ذلك قوله تعالى (أوفوا بالعقود) (1) حيث إنه خرج عنه البيع الغبني بعد ظهور الغبن، ويشك في أن خيار الغبن للفور أو التراخي، فإنه بعد الزمان الأول الثابت فيه الخيار قطعا يشك في بقائه، فهل المرجع استصحاب الخيار، أو عموم الآية الكريمة، وتنقيح القول يقتضى تقديم أمور.
الأول: انه ليس البحث في المقام في تقديم العموم، أو الاستصحاب عند التعارض، فإنه لا كلام في تقديم أضعف الامارات على أقوى الأصول كما سيأتي وجهه، بل النزاع في المقام انما هو في أن المورد مورد للتمسك بالعام فلا مورد للاستصحاب، أم يكون من موارد الرجوع إلى حكم المخصص وليس من موارد الرجوع إلى عموم الدليل، أم لا يكون مورد الشئ منهما، فالنزاع صغروي.
الثاني: ان الأصل في الزمان كونه ظرفا للزماني، ما لم يقم دليل على كونه قيدا للتكليف أو المتعلق، وذلك لان كل موجود له إضافة إلى الزمان، والى المكان، لاحتياج غير المجردات إليهما، واضافته إلى الزمان يسمى، بمتى، واضافته إلى المكان يسمى باين، وهاتان الإضافتان، لا تفردان الموجودات ولا تكثراها الا بحسب العوارض، والا ذات