استيعاب تمام افراده، وعرفت ان المتيقن من مدخوله في المقام خصوص أفعال الصلاة.
وفى كلامه (قده) موضعان للنظر، الأول في منعه الاطلاق، لان منشأ المنع من الاطلاق، هو وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو إرادة خصوص اجزاء الصلاة من المطلق فإنه يمنع من انعقاد الاطلاق بدعوى ان عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب من مقدمات الحكمة.
ولكن يرد عليه ما حققناه في محله من هذا الشرح من أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب كوجود القدر المتيقن في غير ذلك المقام لا يمنع عن الاطلاق، إذ بعد فرض عدم معقولية الاهمال في مقام الثبوت من الملتفت إلى انقسام الموضوع إلى قسمين أو اقسام، وانه لابد من الاطلاق أو التقييد، وتعليق الحكم في مقام الاثبات على المطلق وعدم ذكر القيد مع كونه في مقام البيان يستكشف ثبوت الحكم للمطلق، واحتمال الاختصاص بالمقيد، يندفع بالاطلاق، وضروري ان كون حصة خاصة قدرا متيقنا لا يوجب الظهور في الاختصاص فيبقى الظهور الاطلاقي بلا مزاحم، فمقتضى اطلاق صحيح زرارة هو العموم.
الثاني: ان ما ذكره من احتياج استفادة العموم من أداته إلى اجراء مقدمات الحكمة في مدخولها - غير تام - في مثل كلمة - كل - وأي، بل هي موضوعة لإفادة استيعاب ما يصلح مدخولها ان ينطبق عليه من الافراد - لا ما أريد من مدخولها - إذ لو جرت مقدمات الحكمة لما احتجنا في استفادة العموم إلى أداته فيلزم لغويتها، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.
فعلى فرض تسليم منع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، يكفينا في الحكم بالعموم صحيح إسماعيل.
واما، دعوى ان ذكر اجزاء الصلاة في صدر الصحيحين من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية الموجب للاجمال، فمن الغرائب، إذ ليس ذكر المورد منافيا لظهور الكبرى في العموم بحسب فهم العرف، الا ترى، انه لو قال المولى، يجب اكرام كل عالم، بعد حكمه بوجوب اكرام زيد النحوي، لا يتوهم أحد اختصاص هذا الحكم بالنحويين