اتيان الفعل واما لو شك في أنه وجد أم لا فلا تدل على عدم الايجاد، نعم قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الاتيان ما لم يقطع بالامتثال، وكذلك استصحاب عدم الاتيان، وعلى فرض تمامية نصوص الباب تكون قاعدة التجاوز مقدمة عليهما.
أقول: يرد على الشيخ الأعظم (ره) ان الاخبار لا تشمل في أنفسها موارد التجاوز عن المحل العادي حتى نلتجأ في اخراجها إلى ما افاده من مخالفة الاطلاقات إذ ليس الموضوع في شئ من الاخبار التجاوز عن محل الشئ حتى يقال بشموله لذلك، بل الموضوع فيها هو التجاوز عن الشئ ومضيه والخروج عنه ولكن حيث إنه في مورد الشك في أصل الوجود لا معنى لذلك فنلتزم بان المراد التجاوز عن محله.
- وبعبارة أخرى - يكون بحيث لو أريد الاتيان به لوقع على غير الوجه المأمور به ولا ريب ان ذلك يتوقف على التجاوز عن المحل الشرعي فقط.
وبهذا يظهر ان ما استدل به المحقق اليزدي (ره) لما اختاره من كفاية التجاوز عن المحل العادي بحسب النوع من أنه ليس في الأدلة ما يدل على التقييد بخصوص المحل الشرعي وان إضافة المحل إلى الشئ بقول مطلق، تصح مع تحقق العادة النوعية. ينبغي ان يعد من غرائب الكلام.
واما ما أورده على الشيخ الأعظم، حيث ذكر ان اجراء القاعدة في الموارد المذكورة مستلزم للمخالفة للاطلاقات الكثيرة، بان اجرائها مستلزم للمخالفة لقاعدة الاشتغال والاستصحاب لا للاطلاقات.
فيرد عليه ان الظاهر أن مراد الشيخ (قده) من هذه الجملة ان الالتزام بكفاية التجاوز عن المحل العادي في جريانها يستلزم تأسيس فقه جديد، ويوجب الالتزام بمسائل خلاف الاجماع والضرورة، فلا وجه لدعوى عدم المحذور في جريانها.
فتحصل ان الأظهر اعتبار التجاوز عن المحق الشرعي، في مورد الشك في أصل الوجود.
واما في مورد الشك في الصحة، فقد أفاد الشيخ الأعظم (ره) ان مقتضى صحيحي زرارة، وابن جابر اعتبار الدخول في الغير ومقتضى اطلاق موثق محمد بن مسلم