وما يكون مدركا للثاني مع تعدده وكثرته قابل للحمل على الوجه الرابع.
وما يكون مدركا للثالث ظاهر في صورة العلم بالصدور لاحظ خبر عبيد المتقدم.
فإذا المتعين هو الاحتمال الرابع، ويؤيده جعله مقرونا بالترجيح بموافقة الكتاب في المقبولة، الظاهر، في أنهما من سنخ واحد، لا سنخين أحدهما المرجح المضموني والآخر المرجح الجهتي.
ساير ما استدل به على لزوم الترجيح وقد استدل لوجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه اخر.
منها: دعوى الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين.
وأورد عليه صاحب الكفاية بأنه مع مصير مثل الكليني إلى التخيير، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، قال في ديباجة الكافي ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير، دعوى الاجماع مجازفة.
وفيه: أولا ان الكليني في ديباجة الكتاب يصرح بلزوم الترجيح بالشهرة، وموافقة الكتاب، ومخالفة العامة، ثم بعد ذلك يبنى على التخيير.
اللهم الا ان يكون نظره (قده) إلى رد الترجيح بكل مزية ولو لم تكن منصوصة كما هو ظاهر الدليل، وثانيا: ان مخالفة الكليني وحده مع جلالة قدره لا تضر.
فالحق ان يورد عليه بعدم كون هذا الاجماع تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع) - مع - انه ليس اجماعيا قوليا، بل هو عملي، ووجه العمل غير معلوم، ولعله يكون من جهة الاحتياط الاستحبابي، أو اختيار أحد فردي التخيير.
ثم انه ربما يورد على الكليني (قده)، بان ما افاده من انا لا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير لا يتم، فان التخيير وان كان أوسع، الا انه ليس أحوط قطعا، لان الترجيح وتقديم ذي المزية لو لم يكن متعينا، لا أقل من احتمال تعينه، للنصوص المتقدمة وافتاء المحققين به، فالأحوط هو الترجيح لا التخيير.