يجرى الاستصحاب في حقه، فيلزم استعمال اللفظ في معنيين واثبات معنيين بجملة واحدة - وتصحيح - ذلك بان المجتهد نائب عن المقلدين، لا يكفي لعدم الدليل على هذه النيابة.
فالحق ان يقال انه في الموردين يجرى الاستصحاب بالنسبة إلى من له يقين وشك، غاية الامر في الشبهة الحكمية من له اليقين والشك، هو المجتهد، فالمجتهد يبقى الحكم المتيقن واثر بقائه له جواز افتائه به، وإذا انضم إلى ذلك ما دل على رجوع الجاهل إلى العالم، يستنتج ان ما استصحبه المجتهد من الحكم، للمقلدين اتباعه والعمل به، فلا تنقض لا يكون متوجها إلى المقلدين، حتى يقال ان موضوعه يقين وشك غير من يكون الحكم متوجها إليه، ففي الموردين الحكم متوجه إلى من له يقين وشك فتدبر فإنه دقيق.
الثاني: ان لا تنقض الذي هو مجعول واحد كيف يكون، تارة حكما فرعيا، وأخرى حكما أصوليا، والجواب عنه انه كساير الاحكام والمجعولات الشرعية انما يكون من قبيل القضية الحقيقية ويكون منحلا إلى احكام عديدة بعضها حكم أصولي وبعضها حكم فرعى.
اعتبار اتحاد القضيتين الامر الرابع: قال في الكفاية فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شئ والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة انتهى، والصحيح ان يقال ان النقض والابقاء حيث لا يصدقان الا مع اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها، والا فمع التغاير لا يكون ابقاءا ولا نقضا كما لا يخفى، فيستكشف من ذلك أن اللازم هو اليقين السابق والشك اللاحق.
واما ما افاده المحقق الخراساني فيرد عليه ان تعريف الاستصحاب بما ذكر، لا يصلح دليلا لاعتبار ذلك فليكن التعريف غير تام.
ثم إن المحقق الخراساني أفاد ان الاتحاد لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية،