فتحصل ان الأقوى خروج الموارد الجمع العرفي عن موارد الترجيح والتخيير، وانه لم يرد من الشارع ما يكون رادعا عن الطريقة المألوفة التي استمرت عليها السيرة من لدن زمان الأئمة (ع) إلى اليوم، بحيث يلزم من عدم العمل على طبقها تأسيس فقه جديد.
وظاهر كلام الشيخ في العدة والاستبصار وان كان هو عمله بالمرجحات في تعارض النص والظاهر، الا انه يتعين صرفه عن ظاهره، لما صرح به في محكى العدة في باب بناء العام على الخاص، بان الرجوع إلى التخيير والترجيح انما هو في تعارض العامين، دون العام والخاص، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا، واستدل له بان العمل بالخاص ليس طرحا للعام، وان العمل بالتخيير والترجيح فرع التعارض الذي لا يجرى فيه الجمع العرفي.
تعارض العموم والاطلاق المبحث السابع: قد عرفت انه إذا كان أحد الخبرين قرينة على الآخر لا يعامل معهما معاملة المتعارضين، وقد يشتبه الامر صغرويا، وقد ذكر الشيخ الأعظم لتمييز القرينة وذي القرينة عن المتعارضين في موارد الاشتباه ضوابط، ذكر المحقق الخراساني منها اثنين.
أحدها: ما إذ تعارض الاطلاق والعموم كما لو قال، أكرم العالم، ولا تكرم الفساق حيث إنه يدور الامر، بين تقييد اطلاق الأول بغير الفاسق، وبين تخصيص عموم الثاني، بغير العالم، حيث قيل إن شمول العام لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له، وقد ذكر في وجه الأظهرية والتقديم أمران، كل منهما على مسلك.
الأول: ان التقييد كثير والتخصيص قليل، وقد ذكر الشيخ (ره) ذلك بناءا على القول بان التقييد مجاز، وقد ذكره المحقق الخراساني بنحو الاطلاق.
وفيه: ان الصغرى والكبرى ممنوعتان، اما الأولى: فلعدم الدليل على أكثرية التقييد عن التخصيص، لو لم يكن الثاني أكثر حتى قيل ما من عام الا وقد خص، واما الثانية: فلان