غيرها كالبينة والا لم يكن وجه لسماع دعواها مع إقامة البينة كما لا يخفى. كما أن الظاهر أن المفروض في الخبرين دوران الامر بين كون المبيع ملكا للبايع أم حر أو عدم احتمال كونه ملكا لغيره، وعلى ذلك فدلالتهما على المطلوب واضحة.
ولكن يمكن المناقشة في كلا الاستظهارين، اما الأول: فلانه يمكن ان يكون جواز الشراء لأجل جريان أصالة الصحة في فعل البايع، لا لأجل حجية يده على الملكية، واما الثاني: فلان كون المفروض فيهما ما ذكر غير ثابت.
ومنها: جملة من الروايات الواردة في تعارض البينات (1)، وهناك روايات واردة في أبواب متفرقة يمكن الاستشهاد بها على المطلوب فاصل الحكم مما لا ريب فيه.
اليد من الامارات المبحث الثاني: في أن اليد، هل هي الامارات الكاشفة عن الملكية الواقعية، أو انها من الأصول التعبدية ومقتضاها التعبد بالملك وآثاره، والكلام في هذا المبحث يقع في جهتين. الأولى: في تعيين ملاك الطريقية. الثانية: في الدليل عليها.
اما الجهة الأولى: فقد ذكر في وجه ذلك، وجوه الأول: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو ان الاستيلاء على الشئ حيث إنه بالقياس إلى الملكية من لوازمه الطبعية فلا محالة تكون فيها جهة كاشفية ناقصة.
وأورد عليه، المحقق الأصفهاني بعدم تمامية ذلك من جهة ان الاستيلاء الخارجي ليس من لوازم الملكية شرعا كي يقال ان الملك لو خلى وطبعه يلازم الاستيلاء بل هذا من شؤون ملك التصرف فان ملك العين لو لم يكن عارض يقتضى ملك التصرف وانما يتخلف عنه لمانع كالجنون ونحوه فلا يكشف الاستيلاء عن الملك كشف اللازم عن ملزومه في حد ذاته.