عدم كونهما من اجزاء الصلاة، واعتبار الدخول في الغير المترتب الشرعي في مورد الشك في أصل الوجود كما تقدم، أولا جل ان الغالب حصول الشك في هذه الحال وهذا لا يوجب تقييد اطلاق ما في ذيلهما من الضابطة الكلية.
الوجه الثالث: وقوع العطف بثم الظاهرة في التراخي، في صحيح زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره إذ لو كان الدخول في مطلق الغير كافيا لكان ذلك من لوازم الخروج فلم يكن العطف بثم مناسبا.
وفيه: انه ان أريد بذلك ان العطف بثم ظاهر في إرادة قسم خاص من الغير وهو ما يكون منفصلا عن المشكوك فيه، فيرد عليه: انه لا فاصل بين التكبيرة والقرائة التين وقع التصريح بهما في صدر الصحيح، وان أريد به اعتبار المباينة الذاتية وهذا كما يشمل الغير الذي له عنوان مستقل كذلك يشمل غيره كما لا يخفى، والظاهر كونه عطف تفسير ولعله المتبادر إلى الذهن بعد الالتفات إلى أن الدخول في في الغير من مقومات صدق مضى المشكوك فيه.
فتحصل انه ليس شئ يدل على اعتبار امر زايد على صدق عنوان التجاوز وهو في موارد الشك في الوجود لا يصدق الا بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي وفى موارد الشك في الصحة يصدق بالدخول في مطلق الغير وهذا الاختلاف انما نشأ من اختلاف المصاديق والا فالمفهوم المعلق عليه الحكم واحد.
ومن ذلك يظهر جريان قاعدة الفراغ في مورد الشك في صحة الجزء أيضا ولا يختص بمورد الشك في صحة المركب على ما هو صريح المحقق النائيني (ره)، فلو شك في صحة التكبيرة بعد الفراغ منها وقبل الدخول في القراءة تجرى القاعدة فيها ولا يتوقف جريانها على الدخول في القراءة.
هل تجرى القاعدة لو دخل في الجزء المستحبي الثامن: هل يعتبر في الغير الذي لابد من الدخول فيه في عدم الاعتناء بالشك عند