منهما يتساقطان.
ولا يخفى انه قد يتوهم ان هذا الأصل يعارضه دائما أصل آخر، وهو أصالة عدم المركب وعدم اجتماع القيدين معا، وهذا غير مختص بالمقام، بل هو جار في كل مورد كان الموضوع مركبا واستصحب أحد القيدين وأحرز الآخر، كما لو أحرز أعلمية زيد، وشك في عدالته مع العلم بها سابقا، فان استصحاب بقاء العدالة، يعارضه استصحاب عدم اجتمال الأعلمية والعدالة.
وأجاب عنه المحقق النائيني (ره) بان الشك في بقاء عدم المركب مسبب، عن الشك في وجود اجزائه فإذا جرى الأصل فيه لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في المسبب.
وفيه: ان السببية في المقام ليست شرعية، فلا يكون الأصل في السبب حاكما على الأصل في المسبب.
والحق في الجواب ان يقال ان المركب من حيث إنه مركب بوصف الاجتماع، لا يكون موضوعا للحكم، وانما هو مترتب على ذوات الاجزاء المجتمعة، ولا شك فيها، بعد ضم الوجدان إلى الأصل، نعم، إذا كان وصف المقارنة أو غيرها دخيلا في الحكم، يجرى استصحاب العدم، ويترتب عليه عدم الحكم، ولا يعارض باستصحاب الجزء وضمه إلى الوجدان كما لا يخفى.
الكلام حول تعاقب الحالتين المتضادتين بقى الكلام في أنه، هل يجرى الاستصحاب فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة، وشك في ثبوتهما وانتفائهما، للشك في المقدم والمؤخر منهما، أم لا؟
والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة انما هو من ناحية الموضوع، وما ذكر في وجه عدم الجريان.