بمنزلة الموضوع بل من قبيل اجزاء السبب للملكية، فكما انه لو علم بكون المال للغير واحتمل الانتقال تكون اليد حجة على الملكية، كذلك فيما إذا علم بعدم قابليته للنقل والانتقال واحتمل طرو المسوغ - وان شئت قلت - ان عروض المسوغ من شرائط صحة انشاء النقل والانتقال فكما انه عند الشك في انشاء النقل والانتقال تكون اليد حجة على الملكية، ولا يعتنى باستصحاب عدمه كذلك عند الشك في عروض المسوغ لا يعتنى باستصحاب بقائه على ما كان.
مضافا إلى أن أصالة الصحة في فعل متولي الوقف وذي اليد، تقتضي سقوط استصحاب عدم عروض المسوغ لبيع الوقف فتكون اليد بلا معارض، ودعوى عدم جريان أصالة الصحة في مثل هذا الفرض، قد تقدم تقريبها والجواب عنها في أصالة الصحة في فروع الامر الخامس فراجع.
فتحصل ان الأظهر حجية اليد على الملكية حتى فيما علم عدم قابلية المال للانتقال سابقا واحتمل تبدله إلى القابلية.
إذا كان شئ بيد اثنين.
المبحث الخامس: إذا كان شئ في يد اثنين، كالدار الواحدة يسكناها، والفرش يجلسان عليه لا كلام في كون اليدين امارة الملكية.
انما الكلام في موردين، الأول في، ان يد كل منهما على النصف المشاع، أو ان يد كل منهما على تمامه، قد يقال بتعين الثاني من جهة ان الاستيلاء على النصف المشاع غير معقول الا بالاستيلاء على الكل إذ كل جزء فرض يد كل منهما عليه، وفى مقابل ذلك قيل بتعين الأول نظرا إلى أن استيلائين مستقلين على شئ واحد كاجتماع الملكيتين المستقلتين على مال واحد.
ولكن الحق في المقام ان يقال ان الاستيلاء الذي هو امارة الملكية ليس دائما أمرا حقيقيا عينيا، بل له افراد اعتبارية عرفية أيضا كما تقدم، وعرفت ان لافراده الاعتبارية