عبارة عن القاء السهام واستخراج السهم الأصوب، مع أنه لو سلم ذلك لاوجه للاختصاص بالشبهات الموضوعية، فان كون موارد النصوص خصوص الموضوعات لا يصلح مقيدا للعموم سيما مع عدم كونه في تلك الموارد، وعليه فبما انه في الشبهة الحكمية المقرونة بالعلم الاجمالي أيضا يكون التردد بين الشيئين أو الأشياء فلابد من الالتزام بجريانها فيها.
بيان ما هو الحق في المقام ونخبة القول في المقام انه بعد ما لا شبهة في عدم جريان القرعة في الشبهة البدوية الحكمية مطلقا ولم أر من احتمل ذلك بل تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه، حتى قيل إن القول بشمولها لها ينبغي ان يعد من المضحكات، وانما وقع الكلام في أن خروجها هل يكون من باب التخصيص أو التخصص.
قد يقال ان العناوين العامة الواردة في أدلة القرعة خمسة، عنوان المجهول، وعنوان المشتبه، وعنوان المشكل، وعنوان الملتبس، وعنوان المعضلات.
والعناوين الثلاثة الأول وان كان لها عموم بحسب المفهوم، وتشمل جميع أنواع الشبهة.
ولكن التتبع في الروايات وضم بعضها إلى بعض والتأمل في العلة المذكورة في جملة من الروايات وهو قولهم عليهم السلام (فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله تعالى) وملاحظة العنوانين الآخرين وهما، المشكل، والمعضل، يوجب الاطمينان بان المراد من العناوين الخمسة هو المجهول والمشتبه الذي في الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي إذا لم يكن طريق إلى اثباتها، وكان الاحتياط غير ممكن، أو موجبا للعسر والحرج، أو نعلم أن الشارع الأقدس لم يوجب الاحتياط فيه ففي هذا المورد شرع القرعة. و لا فرق فيه بين كون المشتبه من حقوق الله أو حقوق الناس، ولا بين ان يكون له