التي تكون مأمورا بها وهي متعلقات التكاليف دون محصلاتها، أو ما تنطبق عليه، وبين غيرها مما لا يكون كذلك كساير العبادات.
وحاصله ان نظر المستدل إلى أن المأمور به بالأصالة هو الامر الواحد البسيط المتحصل من الغسلات والمسحات، فالامر بها امر تبعي مقدمي، فهو تابع للامر بذى المقدمة، فحيث انه واحد فكذا ما يحصله، وعليه فلا يرد عليه النقض بساير العبادات فإنه فيها لا يكون المصلحة الداعية إلى الامر مأمورا بها والامر متعلق بالعبادة.
وبذلك يظهر اندفاع ما أجاب به الأستاذ الأعظم من أن المستفاد من الأدلة كون الغسلتين والمسحتين مأمورا بها لا انها مقدمة للمأمور به، وعلى فرض تسليم كونها مقدمة فإنما هي مقدمة شرعية وليست عقلية كما لو وجب قتل أحد وشك في تحقق بعض مقدماته كي لا يجرى فيها القاعدة، وتكون مورد القاعدة الاحتياط، حيث إن الشك يرجع إلى الشك في المحصل.
إذ قد عرفت ان نظر المستدل إلى كون العمل مع تعدد اجزائه واحدا، فالشك في بعض اجزائه ما لم يتم العمل شك في المحل لا بعد التجاوز.
فالصحيح ان يورد على هذا الوجه انه على فرض حجية الموثق وعدم طرحه للاعراض لأجل ان الظاهر رجوع الضمير إلى الشئ لا إلى الوضوء، وتسليم ان الوجه في ادخال الشك في شئ من الوضوء وهو فيه في الشك في المحل ترتب اثر واحد أو انطباقه عليه، مع أن للمنع عنهما مجالا واسعا، انه لا وجه للالحاق لان ذلك ليس علة منصوصة بل هو من قبيل حكمة التشريع التي لا يتعدى عنها فلا وجه للالحاق.
الثالث: وهو مختص بالتيمم، وهو دليل البدلية، فإنه لا ريب في عدم جريانها في الوضوء فكذلك فيما هو بدل عنه.
وفيه: مضافا إلى أنه أخص من المدعى، ما حققناه في الجزء الثالث من فقه الصادق من عدم عموم يدل على بدلية التيمم عن الطهارة المائية في جميع الخصوصيات والاحكام، فالأظهر جريان قاعدة التجاوز فيهما لاطلاق الأدلة وعدم المقيد.
واما المورد الثاني: فالأظهر ما هو المشهور على ما نسب إليهم الشيخ الأعظم (ره) من