الظاهري مقتض للاجزاء، وعليه فكما يصح التعليل بهما، يصح التعليل بإحداهما: وفى الصحيح علل بالصغرى.
وفيه: ان اقتضاء الامر الظاهري للاجزاء ليس بمثابة يصح في مقام التعليل التعليل بالصغرى، وفرض كون الكبرى مسلمة، وتصحيحه بارجاعه إلى أن الشرط هو الطهارة أعم من الواقعية والمحرزة، من قبيل الأكل من القفاء وان كان في نفسه صحيحا: إذ لو كان الشرط خصوص الطهارة الواقعية لا مناص عن البناء على البطلان لعدم الشرط، والمشروط ينتفى بانتفاء شرطه، فالاجزاء بعد انكشاف الخلاف لا معنى له الا ذلك.
فما افاده المحقق النائيني (ره) من صحة التعليل على كل من المذهبين، لا يتم: فإنهما مذهب واحد ذو تعبيرين لا مذهبين.
فالصحيح في مقام الجواب عن أصل الشبهة، اما الالتزام بكون الشرط أعم من الطهارة الواقعية أو المحرزة، أو بالالتزام بان النجاسة التي لم يقم معذر شرعي كالأمارات، والاستصحاب، واصل الطهارة، أو عقلي كالقطع، والغفلة على عدمها، مانعة، ولا يرد على الثاني شئ سوى ان ظاهر الاخبار، منها هذا الصحيح وفتاوى العلماء شرطية الطهارة، ولكنه يندفع بان الطهارة الخبثية ليست الا عدم النجاسة، والخلو عن القذارة الشرعية، فإذا كانت النجاسة مانعة فعدمها شرط معتبر في الصلاة فيصح التعبير، بمانعية النجاسة، أو اشتراط الطهارة.
هذا كله على فرض تسليم كون النجاسة المرئية بعد الصلاة هي النجاسة المظنونة التي خفيت عليه قبل الصلاة، واما لو كانت النجاسة المرئية مما احتمل وقوعها بعد الصلاة كما لعله الظاهر ولو بقرينة تغيير التعبير في كلام الراوي حيث إنه في الفرع السابق عليه، يقول فلما صليت وجدته مع الضمير، وفى هذه الفقرة يقول فرأيت فيه، بدون الضمير، فلا اشكال كي يحتاج إلى الجواب.
الاستدلال لحجية الاستصحاب بثالث صحاح زرارة ومنها: صحيح ثالث لزرارة عن أحدهما (ع) في حديث قال (ع) إذا لم يدر في ثلاث