فالمتحصل انحصار المرجح بالشهرة - وموافقة الكتاب - ومخالفة العامة، مرتبة فان قيل إنه في المقبولة بعد فرض السائل موافقتهما معا للعامة قال (ع) ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، فهذا مرجح آخر لم يتعرض له الأصحاب قلنا، الظاهر أنه توسعة في المخالفة المجعولة مرجحة كما هو واضح.
ايرادات نصوص الترجيح ونقدها ثم إن توضيح ما اخترناه وبيناه، انما يكون بذكر ما أورد على اخبار الترجيح من الايرادات، والجواب عنها، وهي ثمانية.
الأول: ما يختص بمرجحية مخالفة العامة، وحاصله ان أكثر رواياتها مروية عن رسالة القطب، وقال الفاضل النراقي انها غير ثابتة من القطب ثبوتا شايعا فلا حجية فيما ينقل عنها، فيبقى من رواياتها المقبولة، وخبر سماعة، والثاني ضعيف بالارسال، فينحصر المدرك في المقبولة، وحكى عن المحقق في رد الترجيح بها انه لا يثبت مسألة علمية برواية رويت عن الصادق (ع).
وفيه: أولا ما تقدم من حجية رواية تلك الرسالة، وان الوجوه المذكورة لعدم حجيتها فاسدة، وثانيا ان الخبر إذا كان حجة خصوصا مع عمل الأصحاب به وتلقيهم إياه بالقبول يثبت به مسألة أصولية، كما يثبت به حكم فرعى خاص، وانما لا يعتمد على مثله في العقائد المطلوب فيها العلم.
الثاني: ما افاده المحقق العراقي (ره) في المقالات، وهو ان مرفوعة ضعيفة السند والمقبولة مخالفة للاجماع، إذ ظاهرها، انه عند تساوى الحكمين في الصفات يرجعان إلى المستند ويجتهدان في استفادة الحكم من المستند، وهو خلاف الاجماع المدعى في المستند، على أنه عند تساويهما يكون الاختيار بيد المدعى.
وأجيب عنه بان المقبولة محمولة على قاضي التحكيم.
ويرده: ان قاضي التحكيم عبارة عن القاضي الواجد لجميع الشرائط حتى الاجتهاد