عن رجل نظر إلى راع نزى على شاة قال (ع) ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سايرها (1) ونحوه غيره.
ومنها: ما ورد في الوصية بعتق العبيد ففي الخبر ان رجلا من الأنصار أعتق ستة اعبد في مرض موته ولا مال له غيرهم فلما رفعت القضية إلى رسول الله (ص) قسمهم بالتعديل و أقرع بينهم واعتق اثنين بالقرعة (2).
ومنها: ما ورد في صبيين أحدهما حر والآخر مملوك واشتبه أحدهما بالآخر، مثل ما رواه الشيخ بسنده عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله (ع) ما تقول في بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله (ع) ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا (3).
ومنها: غير ذلك في الموارد الكثيرة التي ورد فيها النص على القرعة وعمل به الأصحاب. الكلام حول مقدار دلالة الأدلة واما مقدار دلالة الأدلة وبيان ما يستفاد منها، فملخص القول فيه ان الشبهة، قد تكون حكمية، وقد تكون موضوعية، وعلى كل تقدير، قد تكون بدوية، وقد تكون مقرونة بالعلم الاجمالي، وعلى جميع التقادير، قد يكون المشتبه من حقوق الله، وقد يكون من حقوق الناس، وعلى كل تقدير، قد يكون له واقع معين في عالم الثبوت كالولد المردد بين الحر والمملوك، وقد لا واقع معين له في عالم الثبوت كما لو قال إحدى