صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك (1) وتقريب الاستدلال به ما في سابقه.
هذه هي النصوص التي يستفاد منها الكبرى الكلية غير المختصة بباب.
ويؤيد المطلوب النصوص المستفيضة الواردة في موارد خاصة، فاصل ثبوت القاعدة مما لا ريب فيه.
قاعدة الفراغ والتجاوز من الامارات الثالث: في بيان ان هذه القاعدة هل تكون من الامارات المثبتة لوقوع المشكوك فيه، أم من الأصول العملية، وقبل بيان ما هو الحق لا بد من بيان ما به يمتاز الامارة عن الأصل العملي.
وملخص القول فيه ان الامارة تتقوم بأمرين، أحدهما: كون الشئ كاشفا عن الواقع كشفا ناقصا - وبعبارة أخرى - ثبوت ملاك الطريقية في مقام الثبوت، ثانيهما امضاء الشارع إياه بما هو كذلك بتتميم جهة كشفه، وان شئت قلت مساعدة الدليل على ذلك في مقام الاثبات، والأصل عبارة عن الحجة الشرعية الفاقدة لاحد هذين القيدين، أو هما معا.
ولو شك في كون شئ امارة أو أصلا تكون النتيجة مع كونه أصلا، فان الأصل والامارة يشتركان في الحجية بالنسبة إلى المدلول المطابقي، ويمتاز الأصل بعدم حجيته في اللوازم والملزومات والملازمات، والامارة بحجيتها فيها، فما علم كونه امارة أو أصلا يعلم بحجيته في المدلول المطابقي ويشك في حجيته بالنسبة إلى غيره، وحيث إن الأصل فيما شك في حجيته البناء على عدم الحجية فيبنى عليه فيختص حجيته بالمدلول المطابقي.