وقد مر هناك الجواب عن ذلك وعرفت انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب سوى كون المستصحب أو اثره امر وضعه ورفعه بيد الشارع كان ذلك وجوديا أو عدميا وانه يترتب على عدم التكليف عدم العقاب قطعا فراجع.
ثم لا يخفى ان الشيخ (ره) في مطاوي مباحث الاستصحاب يسلم جريان استصحاب، عدم التكليف ولذا في جواب من قال إنه يقع التعارض دائما بين استصحاب الوجود واستصحاب العدم، لم يتعرض الشيخ لذلك، ولم يجب ان استصحاب العدم في نفسه لا يجرى.
ومما ذكرناه ظهر ما في التنبيه التاسع والعاشر في الكفاية: فإنه قد مر في أول التنبيه السابع ان الآثار العقلية التي يكون موضوعها أعم من الواقع والظاهر يترتب على الاستصحاب، كما أنه قد مر ان المستصحب لا بد وأن يكون ذا اثر في حال الشك وان لم يكن له اثر في حال اليقين.
حول أصالة تأخر الحادث الحادي عشر: لا اشكال في جريان الاستصحاب عند الشك في حدوث شئ، كما لا اشكال في جريانه فيما إذا كان الشك في الارتفاع، انما الكلام في جريانه عند الشك في تقدم حدوثه وتأخره، أو تقدم ارتفاعه وتأخره مع العلم بأصل الحدوث أو الارتفاع في الجملة، وتنقيح القول في هذا التنبيه بالبحث في مقامين.
الأول: فيما إذا لو حظ الحادث المعلوم تحققه المشكوك تقدمه بالإضافة إلى اجزاء الزمان.
الثاني: فيما إذا لو حظ بالإضافة إلى حادث زماني آخر.
اما الأول: فالاثر المطلوب ترتبه، اما ان يكون مترتبا على نفس عدمه في الزمان المشكوك وجوده فيه، أو يكون مترتبا على حدوثه في الزمان الثاني المتيقن وجوده فيه.
فان كان من قبيل الأول جرى الاستصحاب فيه أي استصحاب عدم تحققه في