مسلم المعلق للحكم على عنوان التجاوز والمضي كفاية مطلق الغير ولو كان هو السكوت وعدم اعتبار قيد فيه عقلي أو شرعي فمن يدعى اعتبار قيد فيه لا بد وان يذكر له دليل.
وقد يقال ان النصوص لا اطلاق لها والقدر المتيقن منها ذلك وذكروا في توجيه ذلك أمورا.
منها: ان صدق الطبيعة المأخوذة في الدليل على افرادها إذا كان بنحو التشكيك ويكون بالقياس إلى بعضها بالظهور وبالقياس إلى الآخر بالخفاء لا يثبت الحكم الا للافراد الظاهرة، الا ترى ان صدق الحيوان على الانسان انما يكون بحسب المتفاهم العرفي بالخفاء، ولذلك التزمنا بانصراف ما دل على عدم جواز الصلاة في شئ من اجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه عن اجزاء الانسان.
وحيث إن صدق التجاوز والمضي والفراغ بعد الدخول في الغير الوجودي ظاهر بالقياس إلى ما لم يدخل فيه فلا محالة ينصرف الدليل إليه، وفيه: ان ما ذكر من الضابط انما يتم بالنسبة إلى الافراد التي يكون صدق المهية عليها بالخفاء بحيث لا يراها العرف من مصاديقها وضروري ان الامر في المقام ليس كذلك غاية الامر صدق التجاوز مع الدخول في الغير الوجودي أظهر ولكن الأظهرية ليست ملاك الانصراف.
ومنها: ان القدر المتيقن في مقام التخاطب في الأدلة هو خصوص ما إذا تحقق هناك دخول في الغير الوجودي فلا يصح التمسك بالاطلاق فإنما هو فيما إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب لا مطلقه، وفى المقام ليس كذلك غاية الامر وجود القدر المتيقن من الخارج.
وثانيا: ما حققناه في محله وأشرنا إلى وجهه في هذه الرسالة سابقا وهو ان القدر المتيقن في مقام التخاطب أيضا لا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق.
وثالثا: ان الأدلة لا تنحصر في المطلقات بل فيها العمومات وقد تقدم ان أداة العموم ما كان منها من قبيل كل وأي بأنفسها متكفلة لتسرية الحكم إلى جميع افراد ما يصلح ان ينطبق عليه مدخولها من دون حاجة إلى اجراء مقدمات الحكمة في المدخول.