غير ثابت لا سيما بعد ملاحظة عدم جريان القاعدة في أثنائه وجريانها في أثناء غيره.
وثانيا: ان هذه الشرطية معارضة مع الشرطية الأولى المذكورة في صدره وهي قوله، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما إلى أن قال ما دمت في حال الوضوء، والظاهر ولا أقل من المحتمل كون الثانية تصريحا بمفهوم الأولى، - وبعبارة أخرى - في صدر الصحيح علق الاعتناء بالشك على الاشتغال بالوضوء فاما يؤخذ بمفهوم الصدر إذ التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر، أو يتعارضان فيحكم بالاجمال والرجوع إلى العمومات والمطلقات.
وثالثا: ان قوله (ع) في حال أخرى أريد به بحسب الظاهر مطلق غير حال الوضوء، ويؤيده قوله (ع) من الصلاة أو غيرها إذ لو كان المراد هو الحال المخصوصة، كان الأولى ان يقال أو نحوها بدل أو غيرها فتدبر.
الوجه الثاني: وقوع التعليق على الدخول في الغير في صحيحي إسماعيل وزرارة والمنساق إلى الذهن من الغير في أمثال المقام إرادة فعل آخر من أفعال الصلاة مما له استقلال بالملاحظة لا مطلق الغير، ويؤيد ذلك وقوع التمثيل في صدر الصحيح بالشك في الركوع بعد ما سجد وفى السجود بعد ما قام، فلو كان الهوى إلى السجود والنهوض إلى القيام كافيين، لكانا أولى بالتمثيل، فيستكشف من ذلك أن المراد بالغير المذكور في الذيل ليس مطلقه بل ما كان من هذا القبيل.
وفيه: انه لا وجه لدعوى الانسباق المزبور الا أحد أمرين، أحدهما: انصراف لفظ الشئ في قوله كل شئ شك فيه في بادي النظر إلى ما يكون له عنوان مستقل فينسبق إلى الذهن من لفظ الغير بقرينة المقابلة ما يماثله، ثانيهما: التمثيل بالسجود والقيام، وشئ منهما لا يصلح لذلك.
اما الأول: فلانه انصراف بدوي يزول بعد الالتفات إلى عدم قصور لفظ الشئ عن الشمول لأبعاض الاجزاء، وبالجملة مقتضى عموم لفظ الغير شموله لمطلق ما يغاير المشكوك فيه، ودعوى الانصراف لا تسمع.
واما الثاني: فلان التمثيل بهما وعدم التمثيل بالهوى والنهوض، انما يكون لأجل