القبلة خاصة كما هو واضح.
وتمام الكلام في ذلك وفى عدم تمامية ما ذكره المحققان الخراساني والنائيني (ره) في وجه الفرق بين الامارات والأصول وانه لم لا تكون الأصول حجة في مثبتاتها والامارات حجة فيها موكول إلى محله، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في تنبيهات الاستصحاب.
وعلى ذلك فقاعدة الفراغ والتجاوز وان كانت من الامارات الا انها ليست حجة في مثبتاتها لعدم الاطلاق لأدلتها كما لا يخفى على من تدبر فيها.
وجه تقدمها على الأصول الرابع: في وجه تقدمها على الاستصحاب، بناءا على ما اخترناه من كونها من الامارات يكون وجه تقدمها عليه، هي الحكومة كما هو الوجه في تقدم ساير الامارات عليه.
واما بناءا على كونها من الأصول فإنما تقدم على الاستصحاب لأخصية دليلها عن دليله كما هو واضح.
وعن الشيخ الأعظم (ره) حكومة القاعدة على الاستصحاب حتى بناءا على كونها من الأصول العملية.
وقد قرب الحكومة بوجوه: 1 - ما وجهها المحقق النائيني (ره) وهو ان موضوع الاستصحاب انما هو الشك في بقاء الحالة السابقة وهو انما يكون مسببا عن الشك في حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة فتكون، وقاعدة الفراغ والتجاوز انما يكون مؤداها حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة فتكون رافعة لموضوع الاستصحاب - وبعبارة أخرى - القاعدة تجرى في الشك السببي، والاستصحاب يجرى في الشك المسببي فلا محالة تكون حاكمة عليه.
وفيه: ان الشك قوامه بالطرفين وفى المقام شك واحد أحد طرفيه رفع الحالة