الصادر عن ارادته واختياره لا يمكن ان يكون واجبا على غير المريد، والا لزم التكليف بما لا يطاق فمتعلق الأثر هو نفس توطئة الغير فلو جرت أصالة الصحة في ذلك، لابد من ترتيب جميع الآثار منها جواز دخول العاجز في الصلاة ونحوها.
هذا كله فيما يجب احرازه، واما ما به يحرز فالعمدة فيه هو اخبار العامل الموثق وحجيته بناءا على ما هو الحق عندنا من حجية الخبر الواحد في الموضوعات، وعدم اعتبار العدالة في المخبر، وانه يكفي كونه ثقة في النقل واضحة، واما بناءا على عدم حجيته في الموضوعات، فحيث ان الاقتصار في أمثال هذه الموضوعات على العلم والبينة مع عموم الابتلاء بها موجب للعسر والحرج، بل سد باب النيابة، فيستكشف من ذلك جعل الشارع اخبار العامل حجة لانحصار الطريق به.
وهل يعتبر فيه العدالة، أم يكفي الوثوق وجهان أو لهما مختار الشيخ الأعظم (ره)، والأقوى هو الثاني إذ لا خصوصية للعدالة من الجهات الاخر غير جهة الكذب في هذا الحكم قطعا، فان تلك الأمور أجنبية عن خبره بل لو كان دليل لفظي متضمن لجعل الحجية لخبر العادل لكنا حملناه على ذلك لأجل مناسبة الحكم والموضوع فضلا عن المقام فتدبر.
موارد جريان أصالة الصحة السابع: هل يختص جريان أصالة الصحة بما إذا أحرز صحة العقد من ناحية شرائط العوضين والمتعاقدين وأحرز كون العقد مستجمعا لها وشك في الصحة والفساد من جهة الشك في كون العقد واجد الشرائط نفسه كالعربية والماضوية وما شابهها فالموضوع هو العقد التام من جميع الجهات غير جهة شرائط العقد كما اختاره المحقق النائيني (ره)، أم يعم ما إذا شك في الصحة من جهة الشك في ساير ما يعتبر في العقد مع احراز شرائطه العرفية فيكون الموضوع هو العقد العرفي كما اختاره جمع من الأساطين منهم الشيخ الأعظم (ره)، أم يعم كل شرط شرعي أو عرفي مع احراز انشاء البيع