الثالث: ان لازم جواز الشهادة مستندة إلى اليد وقوع التعارض بين بينة المدعى وبينة ذي اليد إذا علم استنادها إلى اليد مع أنه لا كلام في تقدم الأولى.
وفيه: ان وجه التقدم انه مع احراز استناد البينة إلى اليد لا اثر لها لأنها لا تزيد على اليد فليس في مقابل بينة المدعى الا اليد، والبينة تقدم عليها، فالأظهر ان القواعد تقتضي جواز الشهادة بالملك بمشاهدة اليد.
واما النص الخاص، فقد دل موثق حفص المتقدم عن الإمام الصادق (ع) قال له رجل إذا رأيت في يدي رجل يجوز لي ان اشهد أنه له قال (ع) نعم، على الجواز بل المستفاد من ذيله فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك (1) هي الملازمة بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره، والمناقشة فيه بان المراد منه جواز نسبة الملك إلى ذي اليد لا الشهادة الفاصلة للنزاع، يدفعها مضافا إلى منافاة ذلك للظهور: فإنه سئل عن الشهادة له، ما في الخبر من جواز الحلف عليه.
حجية يد المسلم على التذكية الموضع الثاني: في حجية اليد على تذكية ما هي عليه، من اللحم والجلد وغيرهما وغير ذلك من الاعراض والنسب وفيه مباحث.
الأول: في حجية يد المسلم على التذكية والكلام فيه، تارة في وجود ملاك الطريقية فيها، وأخرى في الدليل عليها في مقام الاثبات.
اما الأول: فيمكن تقريبه بوجهين. أحدهما: ان المسلم غالبا لا يستعمل الا المذكى وغالب ما في أيدي المسلمين انما هي ذبيحتهم. ثانيهما: ان اليد امارة الملكية بمعنى ان