فان قلت احتمال كون التطبيق تقية معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم باعمال تقية في البين، ومعه لا مورد لجريان أصالة الجهة في الكبرى، وعليه فلا يمكن الاستدلال به.
قلت إن أصالة الجهة في التطبيق لا تجرى على أي حال، إذ لو كانت الكبرى صادرة تقية لما ترتب اثر على جريانها في التطبيق، فتجري في الكبرى بلا معارض.
الاستدلال بما روى عن الخصال لحجية الاستصحاب ومنها: ما رواه الشيخ الأعظم في الرسائل، قال: ومنها ما (1) عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفيه رواية أخرى عنه (ع) من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك وعدها المجلسي في البحار في سلك الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية انتهى.
وأورد على الاستدلال به بايرادين. الأول: انه ضعيف السند لقاسم بن يحيى.
وأجيب عنه بان العلامة ضعفه تبعا لابن الغضائري، والمعروف ان تضعيفه لا يقدح.
وفيه: ان هذا وحده لا يكفي بل لابد من اثبات وثاقته فغاية ما يثبت بما أفيد كونه مجهول الحال: والحق ان يقال انه ثقة، لشهادة ابن قولويه، والصدوق بوثاقته إذ الأول روى عنه في كامل الزيارات في ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد شهد بوثاقة كل من وقع في اسناد كامل الزيارات، والثاني حكم بصحة ما رواه في زيارة الحسين (ع) وفى طريقه إليه القاسم بن يحيى بل ذكر ان هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية، راجع الفقيه في زيارة قبر أبى عبد الله (ع) حديث 1614 و 1615 ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، ويؤيد وثاقته رواية الاجلاء من قبيل احمد