الطرف الآخر في شئ من الموارد لعدم الأثر كما لا يخفى.
الثالث: ان استصحاب الكلى انما يجرى إذا لم يثبت بالأصل ان الحادث هو القصير كما لو علم بخروج رطوبة مرددة بين البول والمنى بعد الاستبراء، وكان خروجها قبل ان يتوضأ: فإنه في هذه الصورة يجرى استصحاب بقاء الحدث الأصغر، وعدم حدوث الحدث الأكبر، ويترتب عليهما ارتفاع الحدث بالوضوء، واستصحاب الحدث الجامع بينهما، لا يجرى لما تقدم في التنبيه الثاني من أن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل في الاحكام. منها: الحدث، يترتب عليه ارتفاع الكلى - وبعبارة أخرى - ان كل مكلف، بمقتضى الآية الشريفة (إذا قمتم إلى الصلاة الخ) يجب عليه الوضوء للصلاة، خرج عنها المحدث بالحدث الأكبر، فإذا جرى استصحاب عدم كونه محدثا بالحدث الأكبر، يدخل تحت العام المزبور.
القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى واما القسم السادس: وهو القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى، وهو، ما لو علم بحدوث فرد وارتفاعه، الا انه يحتمل ان يكون فرد آخر حادثا مقارنا لحدوث هذا الفرد أو مقارنا لارتفاعه، فيكون الكلى باقيا، وهذا يتصور على وجوه، إذ الفرد المحتمل ثبوته وبقائه، تارة يكون من مراتب ما علم تحققه كالسواد الضعيف المحتمل قيامه مقام السواد الشديد، وأخرى يكون مبائنا معه، والثاني على وجهين إذ الفرد المحتمل المبائن، قد يحتمل وجوده مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، وقد يحتمل وجوده مقارنا لارتفاعه.
اما الأوجه الأول: كما لو علم بالسواد الشديد وارتفاعه واحتمال بقاء السواد الضعيف، فلا اشكال في جريان الاستصحاب فيه، لان الشدة، والضعف من مراتب وجود شئ واحد، بل يستصحب بقاء ذلك الوجود الشخصي ويقال ان كان موجودا قطعا يشك في بقائه فيستصحب.
وقد يتوهم انه من هذا القبيل الوجوب والاستحباب بتخيل ان الاستحباب من