معلومة أو عوضا معينا وأنكر المالك التعيين فيهما، والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى، وجه دلالته على ذلك أنه تارة يدعى المستأجر اجرة تساوى أجرة المثل، فيقدم قوله على قول المالك لموافقته لأصالة الصحة - وأخرى - يدعى اجرة انقص منها، وحيث انه يدعى دعوى أخرى وهي عدم استحقاق المالك أجرة المثل وهي لا تثبت بأصالة الصحة فلا تقدم دعواه فتدبر.
المراد بالصحة هي الصحة الواقعية الثالث: هل المحمول عليه هي الصحة الواقعية، أم الصحة عند العامل وقبل الشروع في بيان ذلك لابد من التنبيه على امر، وهو ان في المقام نزاعين.
أحدهما: انه، هل يعتبر في الحمل على الصحة علم الفاعل بها، فلا يحمل على الصحة مع العلم بجهله، أو الجهل بحاله، أم يعتبر عدم العلم بكونه جاهلا، أم لا يعتبر شئ منهما، فلو علم بأنه جاهل بصحيح الفعل وفاسده، يحمل عليها كان الجهل عن قصور أم تقصير، غاية الامر في الجهل القصوري يعتبر تصادق اعتقاديهما بالصحة في فعل. الثاني: في أن المحمول عليه، هل هي الصحة الواقعية أو الفاعلية، ولا يبعد ان يكون خلاف صاحب المدارك في النزاع الأول.
وكيف كان فالأظهر عدم اعتبار علم الفاعل بها إذا الغالب في موارد الحاجة إلى هذا الأصل انما هي صورة الجهل بحال الفاعل: فان محل الابتلاء انما هي أفعال العوام من الرجال والنساء الذين لا يعرفون احكام المعاملات والعبادات، مع قيام السيرة على حمل أفعالهم على الصحة من دون ان يفتشوا على حال معاملاتهم.
واما اعتبار عدم العلم بالجهل في خصوص ما هو محل الجريان فغير بعيد: إذ القدر المتيقن من الأدلة غير هذا المورد، ودعوى ان ابتلاء عموم الناس انما هو بأفعال أهالي الصحارى والبراري والأسواق الذين لا يعرفون الاحكام مع استقرار السيرة على امضاء