الثاني: ان قطعية الصدور لا تمنع عن حمل الموافق على التقية، فالتعبد بالصدور أولى بعدم المنع عن حمل الموافق على التقية.
وفيه: ان قطعية الصدور لا تقتضي سوى صدور الكلام عن المعصوم (ع)، ولا تقتضي التعبد بالحكم، وهذا بخلاف التعبد بالصدور، فإنه انما يكون بلحاظ التعبد بالحكم والأثر فلا أولوية.
فالمتحصل مما ذكرناه انه ان قلنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية موجبة لا قريبة ذي المزية إلى الواقع، فلا وجه لملاحظة الترتيب كما لا يخفى.
اللهم الا ان يقال ان ذلك يتم في الترتيب بين الافراد والمصاديق، واما على مسلك الشيخ الأعظم (ره) من تقسيم المرجحات إلى اقسام ثلاثة، صدوري، جهتي، مضموني، كما مر فلا يتم في الأنواع.
وعلى القول بعدم التعدي كما اخترناه، فان بنينا على عدم الترتيب بين المرجحات فالحكم ظاهر، وان قلنا بالترتيب كما هو الحق فلابد من متابعة النصوص، وقد عرفت ما تقتضيه، وانه لا بد من تقديم الشهرة، ثم موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة، فتكون النتيجة، تقديم المرجح السندي، على المرجح المضموني، وتقديم المضموني، على المرجح الجهتي، لو صح التقسيم وقد مر عدم صحته.
موافقة الخبر للمزية الخارجية.
المبحث الحادي عشر: في أن موافقة أحد الخبرين المتعارضين لأمر خارجي يوجب الظن ولو نوعا، هل هي من المرجحات، أم لا؟ وتنقيح القول فيه، ان الامر الخارجي الذي يوافقه، قد يكون هو الأصل العملي، وقد يكون امارة لا دليل على اعتبارها، وقد يكون امارة دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس، وقد يكون امارة معتبرة.
اما القسم الأول: فقد وقع في كلمات الأصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة.
أحدها: ما إذا تعارض خبران وكان أحدهما موافقا لأصل البراءة، أو الاستصحاب،