أمرتكم به الخ فمع عدم العلم بالامضاء لا جدوى في استصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة.
وفيه: ان نفس دليل الاستصحاب دليل الامضاء فان اطلاقه مع قطع النظر عما مر يشمل تلك الأحكام فتكون ممضاة بدليل عام ولا بأس به.
ثانيهما: ان العلم الاجمالي بنسخ جملة من أحكام الشريعة السابقة مانع عن جريان الاستصحاب لعدم جريانه في أطراف العلم الاجمالي.
وفيه: انه انما يمنع ما لم ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم، أو الفحص في ما بأيدينا من الاخبار، والعلم بعدم كون هذا المورد الخاص في الاخبار: فان العلم الاجمالي بنسخ جملة من الاحكام ينحل بالعلم بوجود الناسخ، في ما بأيدينا من الاخبار المدونة في الكتب المعتبرة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير، فالصحيح ما ذكرناه.
حول اعتبار مثبتات الاستصحاب وعدمه السابع: المشهور بين الأصحاب، ان الاستصحاب على فرض كون حجيته ثابتة بالاخبار، وكونه من الأصول لا يكون حجة في مثبتاته، وانه على فرض كونه من الامارات حجة في مثبتاته، وهذا منهم على ما هو المشهور بينهم، من حجية الامارات في مثبتاتها، وعدم حجية الأصول فيها.
وتنقيح القول في المقام يقتضى تعيين محل الكلام أولا، ثم بيان ما قيل في وجه ذلك.
اما الأول: فلا اشكال ولا كلام في حجية الاستصحاب بالنسبة إلى المستصحب، وما يترتب عليه من الآثار الشرعية، بلا واسطة، أو بواسطة الأثر الشرعي، كما لو استصحب طهارة الماء، فإنه يترتب عليه طهارة ماء نجس امتزج به لو كان كرا، وطهارة الثوب المغسول بذلك الماء وهكذا، وكذا يترتب على الاستصحاب الحكم العقلي الذي يكون