وكيف كان فتقريب الاستدلال به، ان تفريع تحديد كل من الصوم، والافطار على رؤية هلالي رمضان، وشوال، لا يستقيم الا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحما به، وقد جعله الشيخ أظهر ما في الباب من الاخبار في دلالته على الاستصحاب.
وأورد عليه المحققان الخراساني، والنائيني، بان المراد باليقين فيه ليس هو اليقين بان اليوم الماضي كان من شعبان، أو اليقين بعدم دخول رمضان، بل المراد باليقين فيه هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، ويدل الخبر على أنه لا بد في، وجوب الصوم، و وجوب الافطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه، وأين هذا من الاستصحاب.
وفيه: ان ما افاده لو تم فإنما هو في وجوب الصوم من باب اعتبار الجزم بالنية.، واما بالنسبة إلى الافطار فلا يتم، الا مع إرادة اليقين بعدم دخول شوال أو بقاء رمضان فينطبق على الاستصحاب، فما افاده الشيخ متين.
والاشكال في جريان الاستصحاب في المقام، بأنه لا يثبت به وقوع الصوم في شهر رمضان أو ان هذا اليوم منه، هو الاشكال الساري في استصحاب الزمان وسيأتي الجواب عنه في تنبيهات الاستصحاب.
الاستدلال باخبار الحل والطهارة ومنها: اخبار الحل والطهارة، لاحظ موثق مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق (ع) كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك الحديث (1) وبمضمونه روايات كثيرة، وموثق مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك شئ (2) وقريب منه غيره، والوجوه المحتملة في هذه النصوص ولعلها أقوال، سبعة.